نام کتاب : شهيد الولاء حجر بن عدي الكندي نویسنده : السيد هاشم محمد جلد : 1 صفحه : 142
النفاق فيه على الناس فإنهما - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - انما وجبا لمصلحة العالم ، فلا يقفان على شرط كغيرهما من المصالح ، بعد ما عرفت من اقتضاء وجوبهما على هذا الوجه فساد نظام العالم ) [223] . والنهي عن المنكر باليد بالجرح أو القتل يتم بصورتين : 1 - فيما لو كان الحاكم الشرعي مبسوط اليد متمكنا من اجراء الحدود ، فهنا يعاقب العامل بالمنكر بالعقوبات المحددة شرعا . 2 - فيما لو لم يمكن اجراء الحدود ، بان لم يكن الحاكم متمكنا من اجرائها ، فهنا يقوم بعض المسلمين العاملين بمحاربة المنكر ، واستئصاله من المجتمع ولو بضرب العامل به ، فيما لو لم تفلح الأساليب الأخرى من الانكار القلبي واللساني . وهذا يدل على أن القوة هي العلاج الأخير الذي يستخدمه الاسلام لمواجهة الانحراف ، وتطهير المجتمع منه حيث لا تثمر الأساليب الأخرى . وتدل على المراحل الثلاث للنهي عن المنكر نصوص عديدة ، ( عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : إني سمعت عليا ( ع ) يوم لقينا أهل الشام يقول : أيها المؤمنون انه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه ، فأنكره بقلبه فقد سلم ، ومن أنكره بلسانه فقد أُجر ، وهو أفضل من صاحبه ، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة اللّه العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك أصاب سبيل