نام کتاب : حياة الحيوان الكبرى نویسنده : كمال الدين دميري جلد : 1 صفحه : 422
وسليمان بن يسار وربيعة . وجعل أبو حنيفة وأحمد عوض بني اللبون بني المخاض . ويروى ذلك عن ابن مسعود رضي اللَّه تعالى عنه . والدية في الخطأ وشبه العمد على العاقلة كما تقدم ، وهو عصبات القاتل من الذكور ، ولا يجب على الجاني منها شيء ، لأن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أوجبها على العاقلة . فإن عدمت الإبل فتجب قيمتها من الدراهم والدنانير في قول . وفي قول يجب بدل مقدر منها وهو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم . لما روي أن عمر رضي اللَّه تعالى عنه فرض الدية على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم . وبه قال مالك وعروة بن الزبير والحسن البصري . وقال أبو حنيفة : إنها مائة من الإبل أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم . وبه قال سفيان الثوري رضي اللَّه تعالى عنه . < فهرس الموضوعات > فرع < / فهرس الموضوعات > فرع : ودية المرأة نصف دية الرجل . ودية أهل الذمة والعهد ثلث دية المسلم إن كان كتابيا ، وإن كان مجوسيا فخمس الثلث . وروي عن عمر رضي اللَّه تعالى عنه أنه قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم . وبه قال ابن المسيب والحسن البصري رضي اللَّه تعالى عنهما . وإليه ذهب الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه ، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن دية الذمي والمعاهد مثل دية المسلم ، وهو قول ابن مسعود وسفيان الثوري وأصحاب الرأي . وقال عمر بن عبد العزيز : دية الذمي نصف دية المسلم ، وهو قول مالك وأحمد . وأما دية الأطراف فمبسوطة في كتب الفقه . < فهرس الموضوعات > تذنيب < / فهرس الموضوعات > تذنيب : قوله [1] تعالى : * ( ومَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُه جَهَنَّمُ خالِداً فِيها ) * الآية . قال أهل التفسير : إنها نزلت في مقيس بن سبابة ، وذلك أنه لما قتل أخوه هشام بن صبابة في بني النجار ، ولم يعلموا له قاتلا ، وأعطوه ديته مائة من الإبل ثم انصرف هو والفهري إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم راجعين نحو المدينة ، فأتي الشيطان مقيسا ووسوس إليه فقال : تقبل دية أخيك فتكون عليك وصمة ومسبة ، فاقتل الرجل الذي معك ، فتكون نفس مكان نفس وفضل الدية ، فغفل الفهري عن نفسه ، فرماه مقيس بصخرة فشدخه . ثم ركب بعيرا من إبل الدية وساق باقيها ورجع إلى مكة كافرا فأنزل اللَّه عز وجل فيه هذه الآية . ومقيس هذا هو الذي استثناه النبي صلى اللَّه عليه وسلم يوم فتح مكة ممن أمنه ، فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة . وقد اختلف في حكم هذه الآية فروى البغوي وغيره عن ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما أنه قال : قاتل المؤمن عمدا لا توبة له . وقال زيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنه لما نزلت الآية التي في الفرقان وهي قوله [2] تعالى : * ( والَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلهاً آخَرَ ) * عجبنا من لينها فلبثنا سبعة أشهر ، ثم نزلت الغليظة فنسخت الغليظة اللينة ، وأراد بالغليظة هذه الآية وباللينة آية الفرقان . وقال ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما : آية الفرقان مكية وآية النساء مدنية ، لم ينسخها شيء والذي عليه جمهور المفسرين ، وهو مذهب أهل السنة قاطبة ، أن توبة قاتل المسلم عمدا مقبولة لقوله [3] تعالى : * ( إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِه ويَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ ) * * وما روي عن ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما فهو تشديد ومبالغة في الزجر عن القتل . كما روي عن سفيان بن عيينة رضي اللَّه تعالى عنه أنه قال : إن المؤمن إذا لم يقتل
[1] سورة النساء : الآية 93 . [2] سورة الفرقان : الآية 68 . [3] سورة النساء : الآية 48 .
422
نام کتاب : حياة الحيوان الكبرى نویسنده : كمال الدين دميري جلد : 1 صفحه : 422