نام کتاب : حياة الحيوان الكبرى نویسنده : كمال الدين دميري جلد : 1 صفحه : 421
< فهرس الموضوعات > فائدة < / فهرس الموضوعات > فائدة : حبست الشمس مرتين لنبينا صلى اللَّه عليه وسلم : إحداهما يوم الخندق حين شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس ، فردها اللَّه تعالى عليه . كما رواه الطحاوي وغيره . والثانية صبيحة الإسراء حين انتظر العير التي أخبر بوصولها مع شروق الشمس وفي أواخر المستدرك من حديث أبي هريرة رضي اللَّه تعالى عنه أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال : « لو أخذ سبع خلفات بشحومهن ، فألقين في شفير جهنم ما انتهين إلى قعرها سبعين عاما » . قال شيخ الإسلام الإمام الذهبي : إسناده صالح . والحكمة في التمثيل بالسبع إن ذلك عدد أبواب جهنم . وروى الشافعي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال [1] : « الا إن في قتيل الخطأ وقتيل السوط والعصا مائة من الإبل مغلظة ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها » . وإسناده ضعيف ومنقطع . وقال أبو حاتم : رواية ارساله أشبه . قال شيخ الإسلام النووي في تهذيبه : وهذا مما يستشكل لأن الخلفة هي التي في بطنها ولدها فإن قيل : فما الحكمة في قوله صلى اللَّه عليه وسلم : « في بطونها أولادها » ؟ فجوابه من أربعة أوجه : أحدها أنه توكيد وإيضاح ، والثاني أنه تفسير لها لا قيد ، والثالث أنه نفي لوهم من يتوهم أن يكفي في الخلفة أن تكون حملت في وقت ما ولا يشترط حملها حالة دفعها في الدية ، والرابع أنه إيضاح لحكمها وأنه يشترط في نفس الأمر أن تكون حاملا ولا يكفي قول أهل الخبرة أنها خلفة إذا تبين إنه لم يكن في بطنها ولد . وذكر الرافعي أنه قيل : إن الخلفة تطلق أيضا على التي ولدت وولدها يتبعها . < فهرس الموضوعات > فائدة أخرى < / فهرس الموضوعات > فائدة أخرى : الخطأ المحض هو أن لا يقصد ضربه ، بل قصد شيئا آخر فأصابه فمات منه ، فلا قصاص عليه ، بل تجب دية مخففة على عاقلته ، مؤجلة إلى ثلاث سنين . وتجب الكفارة في ماله في الأنواع كلها . وشبه العمد أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالبا بأن ضربه بعصا خفيفة أو حجر صغير ضربة أو ضربتين فمات ، فلا قصاص فيه ، بل تجب دية مغلظة على عاقلته مؤجلة إلى ثلاث سنين . والعمد المحض هو أن يقصد قتل إنسان ، بما يقصد به القتل غالبا ، كالسيف والسكين ، وما أشبه ذلك ففيه القصاص عند وجود التكافؤ ، أو دية مغلظة في مال القاتل حالة . وعند أبي حنيفة ، قتل العمد لا يوجب الكفارة لأنه كبيرة كسائر الكبائر ودية الحر المسلم مائة من الإبل ، فإذا كانت الدية في العمد المحض ، أو شبه العمد ، فهي مغلظة بالسن ، فيجب ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة في بطونها أولادها . وهو قول عمرو بن زيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنهما . وبه قال عطاء وإليه ذهب الشافعي للحديث المتقدم عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما . وذهب قوم إلى أن الدية المغلظة أرباع : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة . وهو قول الزهري وربيعة ، وبه قال مالك وأحمد وأبو حنيفة . وأما دية الخطأ فمخففة وهي أخماس بالاتفاق ، غير أنهم اختلفوا في تقسيمها فذهب مالك والشافعي رضي اللَّه تعالى عنهما إلى أنها عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة . وبه قال عمر بن عبد العزيز
[1] رواه النسائي قسامة : 33 - 34 . وأبو داود ديّات : 17 - 24 ، وابن ماجه ديات : 5 . وابن حنبل : 2 - 11 - 103 . 3 - 410 - 5 - 412 .
421
نام کتاب : حياة الحيوان الكبرى نویسنده : كمال الدين دميري جلد : 1 صفحه : 421