وعن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن أبيه قال : كان النبي « صلى الله عليه وآله » إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان فثلمت [1] . وسئل الصادق « عليه السلام » عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال ؟ ! فقال : لا يأكل أحد إلا من ضرورة ، ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط . ومن أجل أهل الضرورة نهى رسول الله « صلى الله عليه وآله » أن يُبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد [2] . 35 - أحكام خاصة بمكة : 1 - عن الإمام الكاظم « عليه السلام » : ليس ينبغي لأهل مكة أن يمنعوا الحاج شيئا من الدور ينزلونها [3] .
[1] الكافي ج 3 ص 569 والمحاسن للبرقي ج 2 ص 528 ووسائل الشيعة ( ط مؤسسة آل البيت ) ج 9 ص 204 و ( ط دار الإسلامية ) ج 6 ص 140 وبحار الأنوار ج 16 ص 275 وج 100 ص 75 . [2] قرب الإسناد ص 80 ووسائل الشيعة ( ط مؤسسة آل البيت ) ج 18 ص 229 و ( ط دار الإسلامية ) ج 13 ص 16 وبحار الأنوار ج 100 ص 75 وجامع أحاديث الشيعة ج 8 ص 146 . [3] مسائل علي بن جعفر ص 143 ووسائل الشيعة ( ط مؤسسة آل البيت ) ج 13 ص 270 و ( ط دار الإسلامية ) ج 9 ص 369 وبحار الأنوار ج 10 ص 265 وج 96 ص 81 وجامع أحاديث الشيعة ج 10 ص 100 ومستدرك سفينة البحار ج 9 ص 412 .