الإسلامية » ترتبط بالحفاظ على مصالح الناس في بيع سلعهم في السوق ، أو في خارجه ، وتنظيم أوضاع البيع والشراء فيه ، وهي التالية : المنع من البيع في غير الأماكن المقررة : ويدخل في نطاق الضوابط ، ما روي من أن بعض المسلمين كانوا يشترون الطعام من الركبان ، على عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه ، حتى ينقلوه ، حيث يباع الطعام [1] . وعن ابن عمر ، قال : كنا في زمان رسول الله « صلى الله عليه وآله » نبتاع الطعام ، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه ، قبل أن نبيعه [2] . وقال ابن الإخوة : « إن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى عن تلقي الركبان ، ونهى عن بيع السلع حتى تهبط الأسواق . . » [3] .
[1] راجع : صحيح البخاري ج 2 ص 10 والتراتيب الإدارية ج 1 ص 285 وصحيح مسلم ج 5 ص 8 ، ونظام الحكم في الشريعة ، والتاريخ الإسلامي ( السلطة القضائية ) ص 590 و 591 ومعالم الحكومة الإسلامية ص 244 عن النظم الإسلامية : نشأتها وتطورها ، وسنن النسائي ج 7 ص 287 وفيه : إلى سوق الطعام . [2] سنن النسائي ج 7 ص 287 وكنز العمال ج 4 ص 80 . [3] معالم القربة ص 123 .