يكثر العفو . فإنّه لا ملك أبقى من ملك فيه العفو [1] ، ولا أهلك من ملك فيه العقوبة . وإن المرء لأن [2] يخطئ في العفو ، خير له من أن يخطئ في العقوبة . فينبغي له أن يتثبّت [3] في الأمر الذي فيه قتل النفس وبوارها . وإذا رفع إليه من عامل من عماله ما يستوجب به العقوبة ، فلا ينبغي له أن يحابيه [4] ، وليجمع بينه وبين المتظلَّم ، فإن صحّ عليه [ 23 ] للمظلوم حقّ خرج إليه منه ، وانعجز عنه أدّى [5] الملك عنه [6] ، وردّه إلى موضعه ، وأخذه بإصلاح ما أفسد . فهذا لكم علينا . ألا ومن سفك دما بغير حقّ ، أو قطع يدا بغير حقّ ، فإنّى لا أعفو عن ذلك إلَّا أن يعفو عنه صاحبه . فخذوا هذا عنّى . « ألا وإنّ الترك قد طمعت فيكم فاكفونا [7] ، فإنّما تكفون أنفسكم . وقد أمرت لكم بالسلاح والعدّة وأنا شريككم في الرأي . وإنّما لي من هذا الملك اسمه مع الطاعة منكم . ألا وإنّ الملك ملك إذا أطيع ، فإذا خولف ، فذلك مملوك وليس بملك . ومهما [8] بلغنا من الخلاف ، فإنّا لا نقبله من المبلغ ، حتى نتيقّنه . فإذا صحّت معرفة ذلك ، أنزلناه [9] منزلة المخالف . « ألا وإنّ أكمل الأداة عند المصيبات ، الأخذ بالصبر ، والراحة إلى اليقين . فمن قتل في مجاهدة العدو ، رجوت له الفوز برضوان الله . وأفضل الأمور التسليم [ 24 ] لأمر الله ، والراحة إلى اليقين ، والرضا
[1] . العفو . . . العقوبة : سقطت من مط . [2] . كذا في مط . في الطبري : أن يخطئ . [3] . تثبت في الأمر والرأي : تأتّى فيه ولم يعجل . [4] . حاباه محاباة : اختصه ومال إليه . [5] . مط : أذى ! [6] . مط : عند . [7] . في الأصل : « فاكفوها » والتصحيح من الطبري . [8] . مط : مما . [9] . في الطبري : وإلَّا أنزلناه .