نام کتاب : تاريخ الكوفة نویسنده : السيد البراقي جلد : 1 صفحه : 252
فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه » ( 1 ) . وقال ( عليه السلام ) أيضاً : « القضاة أربعة : ثلاثة في النار وواحد في الجنة : رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ، ( ورجل قضى بحق وهو لا يعلم فهو في النار ) ، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة » ( 2 ) . وقال الله تعالى : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ) ( 3 ) ، وفي آية أخرى : ( هُمُ الكَافِرُونَ ) ( 4 ) . وقد حرّم الدين الإسلامي أخذ الرشوة للقاضي ، وهي : ما يبذله أحد المترافعين للقاضي ليحكم له بالباطل ، أو ليحكم له حقاً كان أو باطلا ، أو ليعلمه طريق المخالفة حتى يغلب على خصمه ( 5 ) ، قال الله تعالى : ( وَلا تَأكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إلَى الحُكَّامِ لِتَأكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أمْوَالِ النَّاسِ بِالإثْمِ ) ( 6 ) . وقد جوّز الدين الإسلامي ارتزاق القاضي من بيت مال المسلمين ، لأنه معد لمصالح المسلمين والقضاء منها ، لتوقف انتظام أمورهم عليه ، وإن كان الأولى تركه توفراً على سائر المصالح ، وقد ترك كثير من القضاة أخذ ذلك تورعاً في الدين أو توفيراً لمصالح المسلمين . وقد علّم الإمام عليّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) شريحاً القاضي آداب القضاء ، وذلك فيما حدّثنا به الكليني في الكافي في باب آداب القاضي : عن سلمة بن كهيل قال : سمعت علياً ( عليه السلام ) يقول لشريح : « أنظر إلى أهل المعك والمطل ( 7 ) ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ، ممّن يدلي بأموال الناس إلى الحكام ، فخذ للناس