نام کتاب : تاريخ الكوفة نویسنده : السيد البراقي جلد : 1 صفحه : 253
بحقوقهم منهم وبع فيها العقار والديار ، فإني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم . ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه ، واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق إلاّ من ورعهم عن الباطل ، ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك ، حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك ، وردّ اليمين على المدّعي مع بينته ، فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء ، واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلاّ مجلود في حدّ لم يتب منه ، أو معروف بشهادة زور ، أو ظنين ، وإياك والتضجر والتأذي في مجلس القضاء الذي أوجب الله فيه الأجر ، ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق ، واعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحاً حرّم حلالا أو أحلّ حراماً ، واجعل لمن ادعى شهوداً غيباً أمداً بينهما ، فإن أحضرهم أخذت له بحقه ، وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية ، وإياك أن تنفذ قضية في قصاص أو حدّ من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين ، حتى تعرض ذلك عليّ إن شاء الله ، ولا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم » ( 1 ) . هذه الكلمات الذهبية ، وجوامع الكلم التي علّمها الإمام علي ( عليه السلام ) لشريح القاضي ، هي مجموعة صالحة من قوانين إسلامية ، يدور عليها أكثر أحكام القضاء بأوجز الكلام وأبلغه . وقد قال ( عليه السلام ) يوماً لعمر بن الخطاب : « ثلاث إن حفظتهن وعملت بهن كفتك ما سواهن ، وإن تركتهن لم ينفعك شيء سواهن » . قال عمر : وما هن يا أبا الحسن ؟ قال : « إقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط ، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود » . قال عمر : لعمري لقد أوجزت وأبلغت ( 2 ) .