responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الكوفة نویسنده : السيد البراقي    جلد : 1  صفحه : 253


بحقوقهم منهم وبع فيها العقار والديار ، فإني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم .
ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه ، واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق إلاّ من ورعهم عن الباطل ، ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك ، حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك ، وردّ اليمين على المدّعي مع بينته ، فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء ، واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلاّ مجلود في حدّ لم يتب منه ، أو معروف بشهادة زور ، أو ظنين ، وإياك والتضجر والتأذي في مجلس القضاء الذي أوجب الله فيه الأجر ، ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق ، واعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحاً حرّم حلالا أو أحلّ حراماً ، واجعل لمن ادعى شهوداً غيباً أمداً بينهما ، فإن أحضرهم أخذت له بحقه ، وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية ، وإياك أن تنفذ قضية في قصاص أو حدّ من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين ، حتى تعرض ذلك عليّ إن شاء الله ، ولا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم » ( 1 ) .
هذه الكلمات الذهبية ، وجوامع الكلم التي علّمها الإمام علي ( عليه السلام ) لشريح القاضي ، هي مجموعة صالحة من قوانين إسلامية ، يدور عليها أكثر أحكام القضاء بأوجز الكلام وأبلغه .
وقد قال ( عليه السلام ) يوماً لعمر بن الخطاب : « ثلاث إن حفظتهن وعملت بهن كفتك ما سواهن ، وإن تركتهن لم ينفعك شيء سواهن » .
قال عمر : وما هن يا أبا الحسن ؟
قال : « إقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط ، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود » .
قال عمر : لعمري لقد أوجزت وأبلغت ( 2 ) .


1 - الكافي : 7 / 412 ح 1 ، الفقيه : 3 / 15 ح 3243 ، التهذيب : 6 / 225 ح 541 . 2 - التهذيب : 6 / 227 ح 547 ، وسائل الشيعة : 27 / 212 ح 33619 .

253

نام کتاب : تاريخ الكوفة نویسنده : السيد البراقي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست