responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفاروق نویسنده : مؤسسة دلتا للمعلومات والأنظمة    جلد : 1  صفحه : 900

إسم الكتاب : الفاروق ( عدد الصفحات : 1223)


المحجة الواضحة ، إلا أن فيه خصالاً : الدعابة في المجلس ، واستبداد الرأي ، والتبكيت للناس مع حداثة السن . قال قلت : يا أمير المؤمنين هلا استحدثتم سنه يوم الخندق إذ خرج عمرو بن عبد ود ، وقد كعم عنه الأبطال ، وتأخرت عنه الأشياخ ، ويوم بدرٍ إذ كان يقط الأقران قطاً ، ولا سبقتموه بالإسلام ، إذ كان جعلته السعب وقريش يستوفيكم ؟ فقال : إليك يا ابن عباس ! أتريد أن تفعل بي كما فعل أبوك وعلي بأبي بكر يوم دخلا عليه ؟ قال : فكرهت أن أغضبه فسكت . فقال والله يا ابن عباس إن علياً ابن عمك لأحقُّ الناس بها ، ولكن قريشاً لا تحتمله ، ولئن وليهم ليأخذنهم بمُرِّ الحقِّ لا يجدون عنده رخصة ، ولئن فعل لينكثن بيعته ثم ليتحاربن . وصير الأمر شورى بين ستة نفر من أصحاب رسول الله : علي بن أبي طالب ، وعثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبد الله ، وسعد بن أبي وقاص ، وقال : أخرجت سعيد بن زيد لقرابته مني . فقيل له في ابنه عبد الله بن عمر ، قال : حسب آل الخطاب ما تحملوا منها ! إن عبد الله لم يحسن يطلق امرأته ، وأمر صهيباً أن يصلي بالناس حتى يتراضوا من الستة بواحد ، واستعمل أبا طلحة زيد بن سهل الأنصاري ، وقال : إن رضي أربعة وخالف اثنان ، فاضرب عنق الاثنين ، وإن رضي ثلاثة وخالف ثلاثة ، فاضرب أعناق الثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمن ، وإن جازت الثلاثة الأيام ولم يتراضوا بأحد ، فاضرب أعناقهم جميعا . وكانت الشورى بقية ذي الحجة سنة 23 ، وصهيب يصلي بالناس ، وهو الذي صلى على عمر ، وكان أبوطلحة يدخل رأسه إليهم ويقول : العجل العجل ، فقد قرب الوقت ، وانقضت المدة .
حادي عشر : يجب عليكم العمل بمواد القانون الداخلي لشورى عمر ! !
- تاريخ المدينة : 3 / 924 :
حدثنا محمد قال ، حدثنا موسى بن عقبة قال ، حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبره : أن عمر رضي الله عنه غُسِّل وكفِّن وصلِّيَ عليه ، وكان شهيداً . وقال عمر رضي الله عنه إذا مت فتربصوا ثلاثة أيام ، وليصل بالناس صهيب ، ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم ، ويحضر عبد الله بن عمر مشيراً ولا شيء له من الأمر وطلحة شريككم في الأمر ، فإن قدم في الأيام الثلاثة فأحضروه أمركم ، وإن مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه فاقضوا أمركم ، ومن لي بطلحة ؟ ! فقال سعد بن أبي وقاص : أنا لك به ، ولا يخالف إن شاء الله ، فقال عمر : أرجو ألا يخالف إن شاء الله ، وما أظن أن يلي إلا أحد هذين الرجلين ، علي أو عثمان ، فإن ولي عثمان فرجل فيه لين ، وإن ولي علي

900

نام کتاب : الفاروق نویسنده : مؤسسة دلتا للمعلومات والأنظمة    جلد : 1  صفحه : 900
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست