responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفاروق نویسنده : مؤسسة دلتا للمعلومات والأنظمة    جلد : 1  صفحه : 805


- كنز العمال : 5 / 592 : 14056 - عن عمر مولى غفرة قال : لما توفي رسول الله ( ص ) جاء مال من البحرين فقال أبو بكر : من كان له على رسول الله ( ص ) شيء أو عدة فليقم فليأخذ ، فقام جابر فقال : إن رسول الله ( ص ) قال : إن جاءني مالٌ من البحرين لأُعطِيَنَّك هكذا وهكذا ثلاث حثا بيده ، فقال له أبو بكر : قم فخذ بيدك فأخذ فإذا هي خمس مائة درهم فقال : عدُّوا له ألفاً ، وقسم بين الناس عشرة دراهم عشرة دراهم ، وقال : إنما هذه مواعيد وعدها رسول الله ( ص ) الناس ، حتى إذا كان عام مقبل جاءه مالٌ أكثر من ذلك المال فقسم بين الناس عشرين درهماً عشرين درهماً وفضلت منه فضلة فقسم للخدم خمسة دراهمٍ خمسة دراهمٍ وقال : إن لكم خدَّاماً يخدمون لكم ويعالجون لكم فرضخنا لهم . فقالوا : لو فضَّلت المهاجرين والأنصار لسابقتهم ولمكانهم من رسول الله ( ص ) فقال : أجر أولئك على الله ، إنَّ هذا المعاش للأسوة فيه خيرٌ من الإثرة ، فعمل بهذا ولايته ، حتى إذا كان سنة ثلاث عشرة في جمادي الآخرة في ليال بقين منه مات رضي الله عنه فعمل عمر بن الخطاب ففتح الفتوح وجاءته الأموال فقال : إن أبا بكر رأى في هذا المال رأياً ولي فيه رأيٌ آخر لا أجعل من قاتلَ رسولَ الله ( ص ) كمن قاتلَ معه ، ففرض للمهاجرين والأنصار ومن شهد بدراً خمسة آلافٍ خمسة آلافٍ وفرض لمن كان له إسلام كإسلام أهل بدر ولم يشهد بدراً أربعة آلافٍ أربعة آلافٍ ، وفرض لأزواج النبي ( ص ) اثني عشر ألفاً اثني عشر ألفاً إلا صفية وجويرية ففرض لهما ستة آلافٍ ستة آلافٍ فأبتا أن تقبلا ، فقال لهما : إنما فرضت لهن للهجرة فقالتا ، إنما فرضت لهن لمكانهن من رسول الله ( ص ) وكان لنا مثله ، فعرف ذلك عمر ففرض لهما اثني عشر ألفاً اثني عشر ألفاً وفرض للعباس اثني عشر ألفاً ، وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلافٍ وفرض لعبد الله ابن عمر ثلاثة آلافٍ ، فقال : يا أبت لم زدته عليَّ ألفاً ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لأبي ، وما كان له ما لم يكن لي ، فقال : إن أبا أسامة كان أحبَّ إلى رسول الله ( ص ) من أبيك وكان أسامة أحبَّ إلى رسول الله ( ص ) منك ، وفرض لحسن وحسين خمسة آلافٍ خمسة آلافٍ لمكانهما من رسول الله ( ص ) وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ألفين ألفين ، فمرَّ به عمر بن أبي سلمة فقال : زيدوه ألفاً فقال له محمد بن عبد الله بن جحش : ما كان لأبيه ما لم يكن لأبينا وما كان له ما لم يكن لنا ، فقال : إني فرضت له بأبيه أبي سلمة ألفين وزدته بأمِّه أم سلمة ألفاً فإن كانت لكم أمٌّ مثل أمِّه زدتكم ألفاً ، وفرض لأهل مكة وللناس ثمانمائة ثمانمائة فجاءه طلحة بن عبيد الله بابنه عثمان ففرض له ثمان مائة فمرَّ به النضر بن أنس فقال عمر : افرضوا له في ألفين فقال طلحة : جئتك بمثله ففرضت له ثمانمائة وفرضت لهذا ألفين ، فقال : إن أبا هذا لقيني يوم أحد ، فقال لي : ما فعل رسول الله ( ص ) ؟ فقلت : ما أراه إلا قد

805

نام کتاب : الفاروق نویسنده : مؤسسة دلتا للمعلومات والأنظمة    جلد : 1  صفحه : 805
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست