responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفاروق نویسنده : مؤسسة دلتا للمعلومات والأنظمة    جلد : 1  صفحه : 374


رأيت رسول الله ( ص ) إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فاخذ بيده فاخرج إلى البقيع ومن أكلهما فليمتهما طبخاً .
- كنز العمال : 5 / 732 : 14248 - عن أبي رافع أن عمر كان مستنداً إلى ابن عباس وعنده ابن عمر وسعيد بن زيد قال : اعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئاً ولم أستخلف من بعدي أحداً وأنه من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر من مال الله ، فقال سعيد بن زيد : أما إنك لو أشرت برجل من المسلمين لائتمنك الناس وقد فعل ذلك أبوبكر وائتمنه الناس ، فقال عمر : قد رأيت من أصحابي حرصا سيئا وإني جاعل هذا الأمر إلى هؤلاء النفر الستة الذين مات رسول الله ( ص ) وهو عنهم راض ، ثم قال عمر : لو أدركني أحد رجلين ثم جعلت هذا الأمر إليه لوثقت به سالم مولى أبي حذيفة وأبو عبيدة بن الجراح . ( حم حب ك ) .
- مستدرك الحاكم : 2 / 303 : أخبرنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة ثنا الهيثم بن خالد ثنا أبونعيم ثنا أبوعيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأن أكون سألت رسول الله ( ص ) عن ثلاث أحب إلى من حمر النعم من الخليفة بعده وعن قوم قالوا نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك أيحل قتالهم وعن الكلالة هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .
بسبب قضاء لعمر في الكلالة ( صار اسم المسألة : المسألة الحمارية !
- المغني : 7 / 21 : ( مسألة ) قال ( وإذا كان زوج وأم واخوة لأم واخوة لأب وأم فللزوج النصف وللأم السدس وللاخوة من الأم الثلث وسقط الأخوة من الأب والأم ) هذه المسألة تسمى المشركة وكذلك كل مسألة اجتمع فيها زوج وأم أو جدة واثنان فصاعدا من ولد الأم وعصبة من ولد الأبوين وإنما سميت المشركة لأن بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد الأبوين وولد الأم في فرض ولد الأم فقسمه بينهم بالسوية .
وتسمى الحمارية لأنه يروي أن عمر رضي الله عنه أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً أليست أمناً واحدة ؟ فشرك بينهم ويقال إن بعض الصحابة قال ذلك فسميت الحمارية لذلك واختلف أهل العلم فيها قديماً وحديثاً فذهب أحمد رضي الله عنه فيها إلى أن للزوج النصف وللأم السدس وللاخوة من الأم الثلث وسقط الاخوة من الأبوين لانهم عصبة وقد تم المال بالفروض (

374

نام کتاب : الفاروق نویسنده : مؤسسة دلتا للمعلومات والأنظمة    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست