responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفاروق نویسنده : مؤسسة دلتا للمعلومات والأنظمة    جلد : 1  صفحه : 179


< فهرس الموضوعات > وصار كلام كعب حديثاً مسنداً معنعناً في رقبة النبي ! !
< / فهرس الموضوعات > وصار كلام كعب حديثاً مسنداً معنعناً في رقبة النبي ! !
- سنن ابن ماجة : 2 / 1073 :
3219 - حدثنا أبو بشر ، بكر بن خلف ، ونصر بن علي ، قالا : ثنا زكريا بن يحيى ابن عمارة ثنا أبو العوام عن أبي عثمان النهدي ، عن سلمان ، قال : سئل رسول الله ( ص ) عن الجراد ؟ فقال أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه .
3220 - حدثنا أحمد بن منيع ثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعيد ( سعد ) البقال ، سمع أنس بن مالك يقول : كن أزواج النبي ( ص ) يتهادين الجراد على الأطباق . في الزوائد : في إسناده أبو سعيد البقال ، واسمه سعيد بن المرزبان العبسي الكوفي وهو ضعيف .
3221 - حدثنا هارون بن عبد الله الحمال ثنا هاشم بن القاسم ثنا زياد ابن عبد الله بن علاثة عن موسى بن محمد بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جابر وأنس ابن مالك ، أن النبي ( ص ) كان ، إذا دعا على الجراد ، قال اللهم أهلك كباره . واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواهها عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء فقال رجل : يا رسول الله ! كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره ؟ قال إن الجراد نثرة الحوت في البحر . قال هاشم قال زياد فحدثني من رأى الحوت ينثره . قال الدميري : هو مما انفرد به المصنف ، ولم يذكره صاحب الزوائد .
3222 - حدثنا على بن محمد . ثنا وكيع ثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم ، عن أبي هريرة ، قال : خرجنا مع النبي ( ص ) في حجة أو عمرة . فاستقبلنا رجل من جراد أو ضرب من جراد فجعلنا نضربهن بأسواطنا ونعالنا فقال النبي ( ص ) كلوه فإنه من صيد البحر .
ومصنف عبد الرزاق : 4 / 435 < فهرس الموضوعات > الجراد حلال للمحرم لأنه من صيد البحر . . وهو متولد من الحوت ! !
< / فهرس الموضوعات > الجراد حلال للمحرم لأنه من صيد البحر . . وهو متولد من الحوت ! !
- المغني : 11 / 42 :
( فصل ) وسئل أحمد عن السمك يلقى في النار فقال ما يعجبني ، والجراد فقال ما يعجبني والجراد أسهل فإن هذا له دم ولم يكره أكل السمك إذا ألقي في النار إنما كره تعذيبه بالنار ، وأما الجراد فسهل في إلقائه لأنه لا دم له ولأن السمك لا حاجة إلى القائه في النار لإمكان تركه حتى يموت بسرعة والجراد لا يموت في الحال بل يبقى مدة طويلة ، وفي مسند الشافعي أن كعباً كان محرماً فمرت به

179

نام کتاب : الفاروق نویسنده : مؤسسة دلتا للمعلومات والأنظمة    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست