responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفاروق نویسنده : مؤسسة دلتا للمعلومات والأنظمة    جلد : 1  صفحه : 1190

إسم الكتاب : الفاروق ( عدد الصفحات : 1223)


وروى ابن عباس أن أبا بكر وعمر قسما الخمس على ثلاثة أسهم ونحوه حكى عن الحسن بن محمَّد بن الحنيفة وهو قول أصحاب الرأي قالوا يقسم الخسم على ثلاثة : اليتامى والمساكين وابن السبيل وأسقطوا سهم رسول الله ( ص ) بموته وسهم قرابته أيضا .
وقال مالك الفيء والخمس واحد يجعلان في بيت المال ، قال ابن القاسم وبلغني عمن أثق به أن مالكاً قال يعطي الإمام أقرباء رسول الله ( ص ) على مايرى . وقال الثوري والحسن يضعه الإمام حيث أراه الله عزَّ وجلَّ .
ولنا : قول الله تعالى ( واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) وسهم الله والرسول واحد كذا قال عطاء والشعبي ، وقال الحسن بن محمَّد ابن الحنيفة وغيره قوله ( فإن لله خمسه ) افتتاح كلام يعني أن ذكر الله تعالى لافتتاح الكلام باسمه تبركاً به لا لإفراده بسهم فإن لله تعالى الدنيا والآخرة .
وقد روي عن ابن عمر وابن عمر وابن عباس قالا كان رسول الله ( ص ) يقسم الخمس على خمسة وما ذكره أبو العالية فشيء لايدل عليه رأي ولا يقتضيه قياس ولا يصار إليه إلا بنص صحيح يجب التسليم له ولا نعلم في ذلك أثرا صحيحا سوى قوله ، فلا يترك ظاهر النص وقول رسول الله ( ص ) وفعله من أجل قول أبي العالية !
وما قاله أبو حنيفة فمخالف لظاهر الآية فإن الله تعالى سمى لرسوله وقرابته شيئاً وجعل لهما في الخمس حقا كما سمى للثلاثه الأصناف الباقية فمن خالف ذلك فقد خالف نص الكتاب .
وأما حمل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على سهم ذي القربى في سبيل الله فقد ذكر لأحمد فسكت وحرك رأسه ولم يذهب إليه ورأى أن قول ابن عباس ومن وافقه أولى لموافقته كتاب الله وسنة رسول الله ( ص ) فإن ابن عباس لما سئل عن سهم ذي القربى فقال : إنا كنا نزعم أنه لنا فأبى ذلك علينا قومنا ، ولعله أراد بقوله أبى ذلك علينا قومنا فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في حملهما عليه في سبيل الله ومن تبعهما على ذلك ، ومتى اختلف الصحابة وكان قول بعضهم يوافق الكتاب والسنة كان أولى وقول ابن عباس موافق للكتاب والسنة فإن جبير بن مطعم روى أن رسول الله ( ص ) لم يقسم لبني عبد شمس ولا بني نوفل من الخمس شيئاً كما كان يقسم لبني هاشم ولبني المطلب ، وإن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله ( ص ) غير أنه ل ميكن يعطي قربى رسول الله ( ص ) كما كان يعطيهم وكان عمر يعطيهم وعثمان من بعده رواه أحمد في مسنده .

1190

نام کتاب : الفاروق نویسنده : مؤسسة دلتا للمعلومات والأنظمة    جلد : 1  صفحه : 1190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست