يكلمانه لما قسم في خيبر بين بني هشام وبني المطلب فقالا يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب ابن عبد مناف ولم تعطنا شيئاً وقرابتنا مثل قرابتهم ؟ ! فقال لهما رسول الله ( ص ) : إنما بنو هاشم والمطلب شيءٌ واحد . وقال جبير بن مطعم لم يقسم رسول الله ( ص ) لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب . - سنن البيهقي : 7 / 30 : باب بيان آل محمَّد ( ص ) الذين تحرم عليهم الصدقة المفروضة : ( أخبرنا ) أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمَّد بن يحيى أنبأ أبو عبد الله محمَّد بن يعقوب ثنا محمَّد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ أبو حيان وهو يحيى بن سعيد عن يزيد بن حيان قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول قام فينا رسول الله ( ص ) ذات يوم خطيباً ( وهكذا بنو أعمامهم من بني هاشم بدليل ما نذكره في حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث عن أبيه وهكذا نو المطلب بن عبد مناف بدليل ما روينا في الحديث الثابت عن جبير بن مطعم عن رسول الله ( ص ) أنه قال : إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد وأعطاهم من سهم ذي القربى . - المغني : 2 / 519 : ( فصل ) فأما بنو المطلب فهل لهم الأخذ من الزكاة ؟ على روايتين ( إحداهما ) ليس لهم ذلك نقلها عبد الله بن أحمد وغيره لقول النبي ( ص ) ( إنا وبنو المطلب لم نفرق في جاهلية ولا إسلام إنما نحن وهم شيء واحد ) وفي لفظ رواه الشافعي في مسنده ( إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ) وشبك ببن أصابعه ، ولأنهم يستحقون من خمس الخمس فلم يكن لهم الأخذ كبني هاشم ، وقد أكد ذلك ما روي أن النبي ( ص ) علل منعهم الصدقة باستغنائهم عنها بخمس الخمس فقال ( أليس في خمس الخمس ما يكفيكم ؟ ) . ( والرواية الثانية ) لهم الأخذ منها وهو قول أبي حنيفة لأنهم دخلوا في عموم قوله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) الآية ، لكن خرج بنو هاشم لقول النبي ( ص ) ( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمَّد ) فيجب أن يختص المنع بهم ، ولا يصح قياس بني المطلب على بني هاشم لأن بني هاشم أقرب إلى النبي ( ص ) وأشرف وهم آل النبي ( ص ) ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس ما استحقوه بمجرد القرابة بدليل أن بني عبد شمس وبني نوفل يساوونهم في القرابة ولم يعطوا شيئاً ، وإنما شاركوه بالنصرة أو بهما جميعاًوالنصرة لا تقتضي منع الزكاة . - المغني : 6 / 553 : مسألة قال : وإن قال لأهل بيتي أعطي من قبل أبيه وأمه ، يعني تعطى أمه وأقاربها الأخوال والخالات وأبا ء أمه وأولادهم وكل من يعرف بقرابته والمنصوص عن أحمد فيما وقفنا عليه التسوية بين هذا اللفظ القرابة فإنه قال في رواية عبد الله إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته هو