responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفاروق نویسنده : مؤسسة دلتا للمعلومات والأنظمة    جلد : 1  صفحه : 1113


العاص ! لئن كنت تجد ثياباً أفكل الناس يجد ثياباً ؟ والله لو فعلتها لكانت سنة . بل أغسل ما رأيت ، وأنضح ما لم أر ! ! .
< فهرس الموضوعات > وقد حصر حق الفتوى ب ( . مسؤولي الدولة !
< / فهرس الموضوعات > وقد حصر حق الفتوى ب ( . مسؤولي الدولة !
- كنز العمال : 10 / 299 :
29505 - عن ابن سيرين أن عمر قال لأبي موسى : أما بلغني أنك تفتي الناس ولست بأمير ؟ قال : بلى قال : فول حارَّها من تولى قارَّها ( عب والدينوري في المجالسة وابن عبد البر في العلم ، كر ) .
< فهرس الموضوعات > الشافعي يتعجب من جماعة عمر لأنهم يردون سنَّة النبيِّ بقول عمر ! !
< / فهرس الموضوعات > الشافعي يتعجب من جماعة عمر لأنهم يردون سنَّة النبيِّ بقول عمر ! !
- كتاب الأم : 1 / 163 :
( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سجد في سورة الحج سجدتين فقلت للشافعي فإنا لا نسجد فيها إلا سجدة واحدة فقال الشافعي فقد خالفتم ما رويتم عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر معاً إلى غير قول أحد من أصحاب النبيِّ ( ص ) عامة فكيف تتخذون قول ابن عمر وحده حجة وقول عمر حجة وحده حتى تردُّوا بكل واحد منهما السنَّة وتبتنون عليها عدداً من الفقه ثم تخرجون من قولهما لرأي أنفسكم هل تعلمونه مستدرك على أحد قول العورة فيه أبين منها فيما وصفنا من أقاويلكم ! !
< فهرس الموضوعات > الشافعي يتعجب من الدفاع عن قول عمر مع أنه مخالفٌ للكتاب والسنَّة ! !
< / فهرس الموضوعات > الشافعي يتعجب من الدفاع عن قول عمر مع أنه مخالفٌ للكتاب والسنَّة ! !
- كتاب الأم : 7 / 13 :
قلت فما تقول في مولى لي وجدته قتيلاً في محلة فلم أقم بينة على أحد منهم بعينه أنه قتله ؟ قال نحلف منهم خمسين رجلاً خمسين يميناً ثم نقضي بالدية عليهم وعلى عواقلهم في ثلاث سنين . قلت فقالوا لك زعمت أن كتاب الله يحرم أن يعطى بأقل من شاهدين أو شاهد وامرأتين وزعمت أن سنة رسول الله ( ص ) تحرم أن يعطى مدع إلا بالبينة وهي شاهدان عدلان أو شاهد وامرأتان وزعمت أن سنة رسول الله ( ص ) تدل على أن اليمين براءة لمن حلف فكيف أعطيت بلا شاهد وأحلفتنا ولم تبرئنا فخالفت في جملة قولك الكتاب والسنة ؟ قال لم أخالفهما وهذا عن عمر بن الخطاب قلت أرأيت لو كان ثابتاً عن عمر لكان هذا الحكم مخالفاً للكتاب والسنة وما قال عمر من أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ؟ قال لا لأن عمر أعلم بالكتاب والسنة ومعنى ما قال ، قلت أفدلك هذا الحكم خاصة على

1113

نام کتاب : الفاروق نویسنده : مؤسسة دلتا للمعلومات والأنظمة    جلد : 1  صفحه : 1113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست