4751 - ( من مسند الصديق رضي الله عنه ) عن زيد بن ثابت قال : أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عنده عمر بن الخطاب ، فقال ( فكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله ، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله ، ثم عند حفصة بنت عمر . ( ط وابن سعد حم خ والعدنى ت ن وابن جرير وابن أبي داود في المصاحف وابن المنذر حب طب ق ) . - كنز العمال : 2 / 573 : 4755 - عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله وخارجة أن أبا بكر الصديق كان جمع القرآن في قراطيس ، وكان قد سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك ، فأبى حتى استعان عليه بعمر ، ففعل ، فكانت الكتب عند أبي بكر حتى توفي ، ثم عند عمر حتى توفي ، ثم كانت عند حفصة زوج النبي ( ص ) فأرسل إليها عثمان فأبت أن تدفعها ، حتى عاهدها ليردنها إليها فبعثت بها إليه ، فنسخها عثمان هذه المصاحف ، ثم ردها إليها فلم تزل عندها ، قال الزهري : أخبرني سالم بن عبد الله أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها الصحف التي كتب فيها القرآن ، فتأبى حفصة أن تعطيه إياها ، فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسل إليه بتلك الصحف ، فأرسل بها إليه عبد الله بن عمر ، فأمر بها مروان فشققت ، وقال مروان إنما فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالصحف فخشيت أن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذا المصحف مرتاب أو يقول إنه قد كان فيها شئ لم يكتب . ( ابن أبي داود ) . < فهرس الموضوعات > حفصة أوقفت حلياً من ذهب على نساء آل الخطاب ! < / فهرس الموضوعات > حفصة أوقفت حلياً من ذهب على نساء آل الخطاب ! < فهرس الموضوعات > ونساء آل محمد بحاجة إلى طعام ! < / فهرس الموضوعات > ونساء آل محمد بحاجة إلى طعام ! - المجموع : 15 / 325 : في الغصب فلم يجز الوقف له وأجاز الأصحاب وقف الدراهم والدنانير حلياً وللعارية لما روى نافع قال : ابتاعت حفصة حلياً بعشرين ألفا فحبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته ، رواه الخلال بإسناده ، ولأنه عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها دائماً تصح وقفها كالعقار ، ولأنه يصح تحبيس أصلها وتسبيل الثمرة فصح وقفها كالعقار ، وإلى هذا ذهب أصحاب أحمد . وروي عن أحمد أنه لا يصح وقفها ، وأنكر الحديث عن حفصة في وقفه ، وذكره ابن أبي موسى ، ووجه هذه الرواية أن التحلي ليس هو المقصود الأصلي من الأثمان فلم يصح وقفها عليه كما لو وقف الدنانير والدراهم . قال ابن قدامة : والأول هو المذهب ، والتحلي من المقاصد المهمة ، والعادة جارية به وقد اعتبره الشرع