، وقرأناها ، ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد ، وآية ذلك أن النبيَّ ( ص ) قد رجم وأن أبا بكر قد رجم ورجمت بعدهما وأنه سيجيء قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بالحوض ، ويكذبون بالدجال ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بقوم يحزجون من النار بعد ما أدخلوها ( عب ) . 13519 - عن عمر قال : قلت لرسول الله ( ص ) لما أنزلت آية الرجم : أكتبها يارسول الله قال : لا أستطيع ذلك . ( ابن الضريس ) ( 13522 - عن عبد الرحمن بن عوف أن عمر قال : قد رجم رسول الله ( ص ) ورجمنا بعده ، ولو لا أن يقول قائلون : زاد عمر في كتاب الله لاثبتها كما أنزلت . ( حم وابن الأنباري في المصاحف ) . 13523 - عن سعيد بن المسيب أن عمر لما أفاض من منى أناخ بالأبطح فكوم كومة من بطحاء فطرح عليها طرف ثوبه ثم استلقى عليها ورفع يديه إلى السماء وقال : اللهمَّ كبر سني ، وضعفت قوَّتي ، وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيِّع ولا مفرط ، فلما قدم المدينة خطب الناس فقال : أيها الناس قد فرضت لكم الفرائض ، وسننت لكم السنن ، وتركتكم على الواضحة ، ثم صفق بيمينه على شماله إلا أن تضلوا بالناس يميناً وشمالاً ، ثم إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم وأن يقول قائل [ لا نجد حدين ] في كتاب الله فقد رأيت رسول الله ( ص ) رجم ورجمنا بعده فوالله لولا أن يقول الناس أحدث عمر في كتاب الله لكتبتها في المصحف فقد قرأناها ، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة . قال سعيد : فما انسلخ ذو الحجة حتى طعن . ( مالك وابن سعد ومسدد ك ) 13524 - عن بكر قال : قال عمر : لقد هممت أن أكتب في المصحف هذا ما شهد عليه عمر وفلان وفلان عشرة من المهاجرين وعشرة من الأنصار أن رسول الله ( ص ) قد رجم وأمر بالرجم ، وجلد في الخمر ، وأمر بالجلد . - المغني : 10 / 120 : ( مسألة ) قال أبو القاسم رحمه الله ( وإذا زنى الحرُّ المحصن أو الحرة المحصنة جُلدا ورُجما حتى يموتا في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله والروايه الأخرى يرجمان ولا يجلدان ) الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة ( أحدها ) في وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الخوارج فإنهم قالوا الجلد للبكر والثيب لقول الله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما مائه جلدة ) وقالوا لا يجوز ترك كتاب الله الثابت بطريق القطع واليقين لأخبار آحاد يجوز الكذب فيها ولأن هذا يفضي إلى نسخ الكتاب بالسنة وهو غير