responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 358


أفلاطون في العلم ، وهو رحمه الله لا يرتضيه ، ولو كانت حصولية انطبقت على قول المشائين ، وهو رحمه الله لا يرتضيه أيضا .
ووجه الضعف في القولين [1] أن صدق القضاء بمفهومه على إحدى المرتبتين من العلم - أعني العلم الذاتي والعلم الفعلي - لا ينفي صدقه على الأخرى ، فالحق أن القضاء قضاءان : ذاتي وفعلي - كما تقدم بيانه - .
وأما القدر : فهو ما يلحق الشئ من كمية أو حد في صفاته وآثاره . والتقدير تعيين ما يلحقه من الصفات والآثار تعيينا علميا يتبعه العمل على حسب ما تسعه الأسباب والأدوات الموجودة ، كما أن الخياط يقدر ما يخيطه من اللباس على الثوب الذي بين يديه ثم يخيط على ما قدر ، والبناء يقدر ما يريده من البناء على القاعة من الأرض على حسب ما تسعه وتعين عليه الأسباب والأدوات الموجودة عنده ، ثم يبني البناء على طبق ما قدر لأسباب متجددة توجب عليه ذلك ، فالتقدير بالنسبة إلى الشئ المقدر كالقالب الذي يقلب به الشئ فيحد به الشئ بحد أو حدود لا يتعداها .
وإذا أخذ هذا المعنى بالتحليل حقيقيا انطبق على الحدود التي تلحق الموجودات المادية من ناحية عللها الناقصة بما لها من الصور العلمية في النشأة التي فوقها ، فإن لكل واحدة من العلل الناقصة بما فيها من الحيثيات المختلفة أثرا في المعلول يخصص إطلاقه في صفته وأثره . فإذا تم التخصيص بتمام العلة التامة حصل له التعين والتشخص بالوجود الذي تقتضيه العلة التامة . فللانسان - مثلا - خاصة الرؤية ، لكن لا بكل وجوده ، بل من طريق بدنه ، ولا ببدنه كله ، بل بعضو منه مستقر في وجهه ، فلا يرى إلا ما يواجهه ، ولا كل ما يواجهه ، بل الجسم ، ولا كل جسم ، بل الكثيف من الأجسام ذا اللون ، ولا نفس الجسم ، بل سطحه ، ولا كل سطوحه ، بل السطح المحاذي ، ولا في كل وضع ولا في كل حال ولا في كل مكان ولا في كل زمان ، فلئن أحصيت الشرائط الحافة حول رؤية واحدة شخصية ألفيت



[1] أي قول المشهور وقول صدر المتألهين .

358

نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست