responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 636


الوجه المعلوم في علم الرسوم إلى أن يبرز في عالم الشهادة ويبلغ درجة الكمال .
133 - 5 واما العوائق المقدرة فكالافات المفسدة للنبات قبل التمام وكموانع التناول ، فينفصل منه ثم يعود في زمان اخر ، وكاتصاله بنبات ردئ بعيد عن الاعتدال لا يتأتى لحيوان تناوله أو يتناول فيفسد ذلك الحيوان ، أو يأكله حيوان لا يأكله انسان ، أو يفسد ويموت قبل اكله ، أو يموت الانسان المتناول له قبل ان يتعين فيه مادة فيتحلل أو يخرج ، أو لا يتعين الاجتماع مع الام ، أو يموت الام بعد الاجتماع أو لا يقدر لها الولادة ، أو يموت الوالد أو غير ذلك من ممكنات العوائق .
134 - 5 ثم يعود ثم وثم وبمقدار ما يكثر ولوجه وخروجه ويتصادم القوى والخواص المودعة في المراتب التي يمر عليها ويتلبس بها للفساد والتكرار يكتسب الكيفيات المعنوية المودعة فيها ، فإن كان الغالب منها حكم المحمود انتفع بها ، ولكن بعد كلفة ومجاهدة ، وإن كان الأغلبية لغير المحمود والمناسب ، قل علمه وتذكره لمراتب تنقلاته ، وربما خفى عليه بالكلية ، وبمقدار ما يقل التكرار والكيفيات المخالفة يسرع إليه التذكر ويسهل عليه الفتح والطريق .
135 - 5 ثم نقول في بيان ما يبتنى عليه كون الانسان إحدى السير : الأصل في ذلك هو السير الإلهي - أعني التجلي النفسي الرحماني الساري باقتضائه الاحدى القابل - لان يتفاوت نسبه الأسمائية بتفاوت قابليات مظاهرها ، فيؤثر في تفاوت الظهورات وهو المكنى عنه بقدم الصدق في قوله تعالى : وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم ( 2 - يونس ) وبالعناية الأزلية وبرزة التجلي ونحو ذلك كما سبق في عرف التحقيق ، فمتى لم ينصبغ باحكام المراتب الأسمائية ووجوه الامكان انصباغا يوجب خفاء حكم أحدية البرزة المذكورة ، كانت الغلبة لها ، كما قال تعالى : والله غالب على امره ( 21 - يوسف ) ومتى حجب انصياع احكام المراتب والحضرات ذلك السر الإلهي وحكمه ، كان الأثر لا غلبها حكما .

636

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست