responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 619


يسمى الحق من حيثها بالمفصل ، وحينئذ سميت الارتباطات إن كانت متبوعة بالمناسبات الصورية الجسمانية الطبيعية ، وإن كانت تابعة سميت أحوالا باعتبار تحول الذات فيها ، وصفات باعتبار قيامها ، واعراضا باعتبار عروضها الغير الدائم ، ولوازم باعتبار عروضها الدائم ونحو ذلك ، فإلى هذين الاسمين - أعني الظاهر والمفصل - يستند صور عالم الشهادة والحس ، كاستناد ما خفى من العالم المعنوي والعقلي والمثالي والحسى إلى الاسم الباطن والمدبر ، وهذه الأسماء الأربعة من أمهات حجبة حضرة الجمع ، أي من أصول التعينات النسبية الكلية يندرج جميع النسب تحتها ، وكل تعين حجاب على ما تعين به .
71 - 5 فان قلت : إذا كانت كل حقيقة مطلقة اسمية في مرتبة كمال اطلاقها عين الحضرة الجامعة ، كان ظهورها عين ظهور الحقيقة الجامعة ، فمن أين يختلف احكام المظاهر وصورها ؟
72 - 5 قلنا : لان الحكم في كل مرتبة لأول ما يظهر حكمه من النسب في المراتب ، وهو الحقيقة الاسمية التي صدر أول ميل الظهور عنها ، فاستتبعت الباقية بقوة الحقيقة الجامعة على ما مر ، وان لم يخل كل عن كل ، لكن تعين ذلك الميل الأول ، - والله أعلم - لخصوصية قابلية الجمعية المركبة في كل مرتبة لما قال قدس سره في التفسير : والأثر يحصل من المراتب باعتبارين : حكم الجمع الإلهي الاحدى الساري واعتبار الأغلبية التابعة للأولية ، إذ الغلبة بسبب الإحاطة ويظهر بالأولية والخاتمة عين السابقة . فللموجودات التي هي حروف النفس الرحماني بحسب المراتب الخمس الكلية من حيث الحكم التركيبي والسر الجمعي الذي ينصبغ به ويسرى اثره تداخل ومزج ، والغلبة والظهور في كل حال تركيبي انما يكون لاحدها ، اما من حيث المرتبة فللحكم الجمعي واما من حيث الظهور الوجودي فللأولية والإحاطة . تم كلامه .
73 - 5 ثم الحكم في الاخر لا غلب ما يستقر حكمه من الأسماء وهو ليس الأعين ما ثبت له حكم الأولية أولا في أي مرتبة كان ، لما مر ان الخاتمة عين السابقة ، وفيما بين المبدأ والغاية

619

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست