responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 569


1042 - 4 قلت : نعم قد لا ينافيه ، اما لان المراد بالحرمان هنا الحرمان عن عين المسؤول فلا ينافيه الإجابة في الجملة بما مر من سائر الأقسام الإجابة ، من الإجابة ببدله الذي هو خير له في الوقت أو بمعاوضة بعد الوقت أو بتكفير السيئات أو الحرمان في الدنيا ، فلا ينافيه الإجابة ب‌ ( لبيك ) ونحوه و تأخيره إلى الآخرة ، إذ قد ذكره الشيخ الكبير قدس سره في أقسام الإجابة .
1043 - 4 الثالثة من قواعد سرعة الإجابة بعد ما مر من التوجه الاحدى وصحة التصور ودوام المطاوعة ان يكون المطلوب بلسان تمام الاستعداد لتوقف الفيض المقدس عليه .
1044 - 4 الرابعة ان لسان الحال يلي لسان الاستعداد في المرتبة ، لان هذا قسم من أقسام ذلك كما قلنا : إن للشأن والآن الإلهيين مدخلا في تمام الاستعداد .
1045 - 4 فنقول في تفصيل حكم المطلوب بلسان الحال : إذا ورد على العبد من شؤون الحق أمر ما من تجل أو خطاب أو كلام بأمر أو نهى أو غيرهما ، فهذا الحال لا يخلو اما يرد على غير تام التحقيق بمعرفة الحق وشهوده ، أو على المحقق لذلك ، فان ورد على غير المحقق فاما ان يكون الوارد مناسبا لما استدعاه لسان طلبه وعلمه أولا ، فان ظهر المطابقة قبل ما ورد وانتفع به وتحقق الإجابة والانعام - وان لم يظهر المناسبة - ظن أنه محروم ، وربما لم يقبل وتحير وارتاب وحزن .
1046 - 4 وان ورد على المحقق المتمكن ولا شك انه عالم بمناسبات الحقائق وألسنتها واستدعاءاتها ومضاداتها ، فان حصل التناسب علم أن لسان الطلب الظاهر ناسب الطلب الحالي الاستعدادي الذاتي ، فلذا وقعت الإجابة على الوجه المعلوم المقصود ، وان لم يجد تناسبا تثبت ناظرا في أحوال ذاته مفتقدا حقائقه التي تحوى عليها نشأته من عوارض ولوازم تلزمه بحسب الان والشأن الإلهيين ، عالما بان الحق حكيم لا يعطى أحدا ما لا يستحق

569

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست