responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 552


لكن إذا كان من حيث مرتبة الشرع كالسعي في امتثال الأوامر والامر بها واجتناب المناهي والنهى عنها بالحكمة الحسنة ثم بالمجادلة حسب الطاعة يدا ولسانا وقلبا ، أو من حيث مرتبة الطبع كالسعي في تحصيل الكفاية لنفسه ولمن يعوله ، فذلك لا بأس به لكن مع عدم الغيبة عن انه لأمر الله بذلك أو ندبه أو اباحته ، فعند اعتبار ذلك ولو في الأكل والشرب أو الجماع يثاب عليها كما نطق به الحديث الصحيح أشار إليه الشيخ قدس سره في التفسير .
980 - 4 ثم نقول : ومثل هذا المستخلص من كل جميعة ذاتية أو صفاتية أو فعلية روحانية أو طبيعية شرعية أو عادية ، ما يختص بكل من الحقائق الكونية والإلهية التي ظهر حكم الجمعية وروحها وصورتها منها ليلحق كل فرع بأصله ، برئ من التخليط المذكور ، فهو المتحقق بمقام الاخلاص الذي ليس للشيطان عليه سلطان ، واصلها تحرير حكم الأحدية التي هي مرتبة ربك الاعلى الذي امرت بتسبيح اسمه عن حكم الكثرة التي انصبغ كل كون به عابدا كان أو عبادة ، ولذلك السر شرع التكبير حال الانتقال في أحوال العبادة الصلواتية الجامعة لاختلاف الشؤون المشتملة على التوجه الروحاني الباطني والبدني الظاهري القولي والفعلي في المرتبة الانسانية [1] ثم الحيوانية [2] ثم النباتية [3] إلى أن يفضى إلى الشهود مع الله حالة التشهد ، لذلك صارت معراج المؤمن ، وذلك لان معنى التكبير تنزيهه عن قيد الجهات المختلفة والتحولات وعن قيد التعينات العلمية والاعتقادية المتنوعة بحسب المراتب وسائر احكام الحصر الظاهرة والباطنة ، فمعنى كل تكبير صلواتي :
الله أكبر من أن يتقيد بهذه التحولات العبودية والمراتب الكونية .
981 - 4 ثم نقول : في سر اشتراط أحدية التوجه وعدم التخليط في كل قصد يترتب عليه المقصود حتى في الدعاء ، الذي ذكره الشيخ قدس سره في شرح الحديث : ان معنى استجابته أحدية التوجه بظاهره وباطنه وباستحضار الامر المطلوب ، وسيجئ إن شاء الله تعالى .



[1] - حين القيام - ش
[2] - حين الركوع - ش
[3] - حين السجود - ش

552

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست