responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 440


في منظور ولا في مظهر منظور - كما مر في أمهات الأصول .
549 - 4 فان قلت : فأي شئ يتجدد لهذه الحقائق الثلاث حتى قلتم بترتبها في التعين المعقولي ؟
550 - 4 قلنا : المتجدد لها ولا مثالها من الأسماء الغيبية ، كون الحق سبحانه أظهر بعض معلوماته بتجليه الوجودي الواقع في عمائه بواسطتها وجعلها شرطا في المعنى الايجادي المكنى عنه بالانتقال المعنوي من العلم إلى العين ، مع أنه لا نقل هناك ، ثم جعل ما أظهر بهذه الحقائق كمظاهر الطبيعة مجالي لظهور اثره سبحانه بها فيما سواها ، فهي مجال له سبحانه ومراتب تجليه ومنازل تدليه ومرايا ظهوره ، وهذا معنى ما روى عن الشيخ رضي الله عنه حين سئل عنه الشيخ ابن السبعين بقوله : من أين إلى أين وما الحاصل في البين ؟
انه أجابه بقوله : من العلم إلى العين والحاصل من البين تجدد النسبة الجامعة بين الطرفين ظاهرة بالحكمين .
551 - 4 ثم نقول : لما ثبت ان صور هذه الحقائق مراتب تجلى الحق فهو الظاهر فيها من حيث هذه الحقائق ، فأهل العالم في رؤية الحق من هذه المجالي والمظاهر على ثلاثة أقسام :
552 - 4 القسم الأول محجوبون ، انما يرون الحق من وراء حجابية هذه الحقائق وأمثالها ، لكن بحسب هذه الحجب لا بحسب الحق ، فيظنون ان معلومهم هذه الحقائق ومرئيهم صورها ، وان الحق غير مرئي ولا معلوم الا علما جمليا من كونه مستندهم في وجودهم وانه واحد - ونحو ذلك من احكام التنزيه - لئلا يلزم المفاسد في توحيدهم ، فهم وان لم يسندوا الأفعال الاختيارية إلى الله تعالى الا باعتبار خلقه الوسائط واقداره إياهم عليها فلا كلام معهم ، لانهم في حكم المشركين القائلين : مطرنا بنوء كذا .
553 - 4 قال الشيخ الكبير رضي الله عنه في عقلة المستوفز : هذه أسباب نصبها سبحانه لما سبق في علمه وليبتلى الله بها عباده ، فمن أضاف الفعل إليها فهو مؤمن بها كافر بالله ، ومن أضاف الفعل إلى الله فهو مؤمن بالله كافر بها ، إذا الشرع والعقل يدلان على أن

440

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست