responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 43


تردد إلى أن يتضح له أمر ببرهان نظري أو فطرى الهى أي كشفي [1] ، قد تعلق الإرادة القديمة بظهوره على شئ كوقته ، كما قال صلى الله عليه وآله : ان لله تعالى في أيام دهركم نفحات الا فتعرضوا لها ، فان لصفة الدهر والشأن الإلهي المتجدد مدخلا في تجدد الكائنات وتسمى مصادرات ، لكونها تحكمات ذوقية يتعلق بوجدان الذوق كما قيل : ليس من الواجب في صناعة - وإن كان المرجع في أصولها وتفاريعها إلى مجرد العقل - ان يكون الدخيل [2] فيها كالناشئ [3] عليها ، [4] فكيف [5] إذا كانت مستندة إلى تحكمات وضعية واعتبارات [6] ألفية ، فلا [7] على الدخيل فيها ان يقلد صاحبه في بعض فتاواه [8] ان فاته [9] الذوق هناك ، إلى أن يتكامل له على مهل موجبات ، وذلك الذوق .
83 - 2 واما المسائل فهي المطالب المبرهن عليها ببرهان نظري أو فطرى كشفي وهى قسمان [10] :
84 - 2 أحدهما ان يكون أصولا حاصرة لما يحتوى عليه ذلك العلم - حصر الأجناس لأنواعها - كالقواعد الآتية في التمهيد الجملي .
85 - 2 وثانيهما الفروع المندرجة تحتها ، كالانواع وأنواع الأنواع ، فعند معرفة القسمين يتضح كيفية نسبة التفريع بينهما ، أي طريق اخراج الفروع من القوة إلى الفعل عند جعل الأصول كبرى لصغرى سهلة الحصول .



[1] - أي البرهان المركب من المقدمات الكشفية الالهامية كاكثر مسائل هذا الفن ، ويحتمل ان يكون المراد من الفطري ، ما حصل له باقتضاء حاله وصفاء استعداده بحسب تعمل وتوجه من جهته ، ومن الإلهي ما حصل بلا تعمل واستعداد غير مجعول ، بل بوجه خاص بينه وبين الحق لا يعرفه الا الكمل - ق
[2] - أي المبتدى .
[3] - أي المنتهى .
[4] - في استفادة الذوق من تلك الصناعة - ش
[5] - أي في استفادة الذوق منها - ق
[6] - أي قبل حصول العلم بها بالبرهان والكشف ذوقا - ش
[7] - أي فلا بأس - ش
[8] - فتاويه - ط - الضمير راجع إلى صاحبه - ش
[9] - أي الدخيل - ش
[10] - قيل : هذا على الغالب والا فالمسألة قد يكون ضرورية فنورد في العلم لاحتياجها إلى تنبيه يزيل عنها خفائها كالشكل الأول في المنطق - ق

43

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست