responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 174


361 - 3 المرتبة الأولى : اعتبارها من حيث هي هي فلا تغاير الأحدية بل عينها وليس نعتا للواحد وهى مراد المحققين الراسخين بالأحدية الذاتية ، ولكل شئ أحدية ذاتية من حيث عدم مغايرة كل شأن الهى لذات الاحد .
362 - 3 المرتبة الثانية : اعتبارها من حيث كونها نعتا للواحد ويسمى بوحدة الصفات والنسب والإضافات ، وينضاف إلى الحق من حيث الاسم الله الذي هو محتد الصفات ومشرع الوحدة والكثرة المعلومتين للجمهور .
363 - 3 المرتبة الثالثة : اعتبارها من حيث الاحكام اللاحقة التي هي على نوعين :
364 - 3 نوع من الاحكام يتعقل في الوحدة وظهوره موقوف على شرط أو شروط ، مع اشتمال الوحدة عليها بالقوة [1] .
365 - 3 والنوع الاخر لا يشتمل عليها الوحدة ، وانما يلتحق من أمور خارجة مخرجة عن معقولية صرافة وحدتها ، كقولنا : الواحد نصف الاثنين وثلث الثلاثة ، وهذا هو مبدأ التعدد النسبي أو الوجودي وهى المضادة للكثرة وتختص بمرتبة الافعال ، كوحدة الفعل والفاعل مع كثرة محاله ، وانها الخصيصة بذوق هود عليه السلام حيث قال : انى توكلت على الله ربى وربكم . . . الآية ( 56 - هود ) والسر فيه عدم اعتبار الوسائط والأسباب ، فلهذا أضاف الاخذ إلى الهوية التي هي عين الذات ولم يذكر يدا ولا صفة ولا غير ذلك في قوله تعالى :
وما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ( 56 - هود ) وهو مشهد المتوسطين من المحققين ، فان مقتضى ذوقهم ان الوسائط معدات لا مؤثرات ، وكل فعل اثر الحق أصله واحد لكن يكتسب من المحال تعددا تتبعه كيفيات نافعة أو مضرة عاجلا أو آجلا يعود اثره - أعني النفع والضرر - تارة على الانسان من حيث روحه واخرى من حيث جسمه وطورا



[1] - قوله : وظهوره موقوف على شرط . . . إلى اخره ، كسريان حقيقة الوجود التي هي الوحدة الحقة الحقيقية ، فإنه من احكام حقيقة الوحدة لكنه يحتاج إلى المجالي والمرائي ، أي بحسب الظهور بنعت الكثرة - خ

174

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست