responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود ( عدد الصفحات : 722)


وعدمه سلب الشئ عن نفسه ، وقد ظهر امتناعه ، فكيف يتوقف ذات مثل هذا على شئ ولو على التعين الأول الاحدى الجامع بالنسبة إلى الحق ؟ نعم قد يمكن ان يتوقف هويته من حيث كمالاته الأسمائية على المظاهر - ولكن بالشرطية لا بالعلية - 311 - 3 وجملة الكلام فيه : ان الحق ان الذات المطلق اما ان يتوقف على تحقق صفاتها وأحوالها المشخصة بدون عكسه أو بالعكس كذلك [1] ، أو لا توقف من الطرفين أو لكل توقف على الاخر من وجه .
312 - 3 فالأول بين الاستحالة ، لان توقف تحقق الذات على تحقق أحوالها دور ويقتضي ان يكون الذات والحال على عكس المفروض .
313 - 3 والثاني يقتضى ان يتعين الماهية قبلها تعينا شخصيا فلا يكون كلية - هذا خلف - 314 - 3 والثالث محال ، لان الوصف والحال ما يكون تبعا في الوجود وسره : ان عدم التوقف من الطرفين - بل من أحدهما - يمنع سريان سر الجمع الاحدى الإلهي ، فلا يوجد .
315 - 3 فالحق هو الرابع وهو ان يتوقف الأحوال على الذات في انتساب الوجود ، والماهية على الأحوال في التعين .
316 - 3 لا يقال : فتوجد الماهية قبل التعين .
317 - 3 لأنا نقول : نعم قد في ما وجودها عينها ، اما في غيره ، فإنما يلزم لو لم يكن أحد التعينات لازمه ، وتقدم الذات فيه تقدم بالذات - كتقدم حركة الإصبع على حركة الخاتم -



[1] - قوله : وجملة الكلام : لولا هذه الجملة التي زعم أنها تحقيق لكان صدر كلامه موافقا للتحقيق ، ولكنه على زعمي اخذ صدر كلامه من غيره كالقونوي واترابه ولم يطلع على حقيقته ، وبالجملة ففي قوله : والثاني يقتضى ان يتعين الماهية قبلها . . . إلى اخره ، نظر واضح ، فان الكلية التي سلبها متحاشيا إن كانت المفهومية ، فالحق سلبها وإن كانت بمعنى سعة الوجود وإحاطته ، كما في تعبير كثير من أهل المعرفة فلا يكون تاليا لما ذكر ، والحق ان في كلام هذا الشارح القاضي في كثير من المواضع اغلاط غريبة ، ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور - خ

161

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست