responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 119


137 - 3 ومنه من وجه ما يقوله علماء الحنفية : ان أصل سبب ثبوت حرمة المصاهرة للولد فإنه جعل جزء كل من الأبوين جزء للاخر ، والاستمتاع بالجزء [1] حرام - الا في موضع الضرورة - وهذا [2] كتأثير الظاهر في المظاهر بنسبة الظهور بينهما ، فتلك النسبة التي في القسمين هي محل الأثر ومستدعيه [3] ولا شك في اشتراكها بينهما ، فهي مؤثرة باعتبار متأثرة باخر .
138 / 3 فالشئ لا يؤثر في نفسه ، لكن بالاعتبارين ، ففي القسم الأول باعتبار ما منه فيما يسمى غيرا وسوى ، وفي القسم الثاني في ما لا يغايره الا كونه ظهورا خاصا منه في مرتبة أخرى أو موطن اخر به حصل التعدد والتنوع مع بقاء أحدية العين على ما كانت عليه ، ومنه [4] يعرف سر الوجود والعلم ونحوهما من أمهات الحقائق [5] في تفاوتها بالنسبة إلى المرتبة الربانية وما تنزل إلى الغير ، وتفاوت اعتباري العينية من حيث الكلية الأحدية والغيرية من حيث التنزل فيه [6] .
139 - 3 فان قلت : فما وجه تسمية الأغيار مؤثرات كالأرواح بالنسبة إلى الأشباح والطبائع بالنسبة إلى الصور الطبيعية ؟
140 - 3 قلت : ذلك بحسب الظاهر ، لكونها [7] معدات كما قال الشيخ قدس سره في النصوص : : لا اثر لشئ في شئ وان الأشياء هي المؤثرة في أنفسها ، وان المسماة عللا و أسبابا مؤثرة شروط في ظهور الأشياء ، لا ان ثمة حقيقة تؤثر في حقيقة غيرها .
141 - 3 فان قلت : فتكون ممدات وللامداد نوع تأثير ؟
142 - 3 قلت : لا ، لما قال الشيخ قدس سره : وهكذا المدد ، فليس ثمة شئ يمد شيئا غيره ، بل المدد يصل من باطن الشئ إلى ظاهره .



[1] - أي فيما له فيه جزء وفيما له معه نسبة عارضة - ش
[2] - أي ما كان نسبته صفة عارضة - ق
[3] - عطف على محل الأثر - ش
[4] - أي من القسم الثاني ، أي كونه ظهورا خاصا موجبا للتنوع والتعدد مع بقاء أحدية العين على ما كانت عليه - ش
[5] - أي أمهات الحقائق كالوجود والعلم ونحوهما - ش
[6] - أي في الغير - ش
[7] - أي سبب الواقع - ش

119

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست