responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 100


كونه في نفسه ممكنا في العقل الأول ، فيثبت المناسبة بينه وبين ربه ويحصل القرب الحقيقي الذي هو أول درجات الوصول ، ويصح له الاخذ عن الله بدون واسطة - كما هو شأن العقل الأول - .
76 - 3 قلت : روى أن الشيخ قدس سره كتب ثمة حاشية ناطقة بان ليس المراد بالاتحاد صيرورة الذاتين ذاتا واحدة ، فإنه محال ، بل انسلاخ التعددات العارضة لكل كلي بظهور أمر أقوى منه حتى يعود واحدا كما كان ، والدليل على ذلك أنه فرق عقيب ذلك بين الانسان الواصل إلى رتبة العقل الأول وبينه بان للانسان ان يجمع بين الاخذ الأتم عن الله تعالى بواسطة العقول والنفوس بموجب حكم امكانه الباقي المشار إليه وبين الاخذ عن الله تعالى بلا واسطة بحكم وجوبه ، فيحل مقام الانسانية الحقيقية التي فوق الخلافة الكبرى .
77 - 3 فان قلت : اعترض المحقق الطوسي قدس سره على الترقي والمعراج الروحي بان التغير من حال إلى حال لا يكون الا لما يكون تحت الزمان الذي هو منشأ جميع التغيرات ، والزمان لا يحيط بالنفس ، فلو كان لها نشآت أخرى بين هذه الأفلاك للاستكمال لكان ذلك تناسخا - وقد أبطلوه - وان لم يكن بين هذه الأفلاك لا يمكن ان يكون لها استكمال . ثم قال : بل الانسلاخ لا يكون الا بالموت ، فكما لم يكن ارتباطها بإرادتها ، فكذا انسلاخها ، وما يسمى ترقيا هو الاستغناء عن التعلق ، مع وجود التعلق بالاقبال إلى الآخرة والاعراض عن الدنيا ، وأيضا فصيرورة النفس المتعلقة بالبدن الجزئي حال تعلقها كلية محال ، فضلا عن الاتحاد .
78 - 3 قلت : انغماس الروح في قيود التعلقات وانسلاخها عنها معلومة مشهودة لكل أحد ، ولا ريب ان زيادة القيود تقوى جزئيته ، كما أن التجرد عنها تحقق كليته الأصلية ، ولا نعنى بالترقي في كليته الا التخلص عن القيود التي اكتسبها في كل طبقة حال العروج فيمكنه الانسلاخ عنها لعروضها حال العروج ، ولا يزيل الانسلاخ عن تدبير البدن كما زعم .

100

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست