responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 53


ومرتبة استخلاف الحق والاستهلاك فيه عينا ، والبقاء حكما ، وليس بعد هذه المرتبة مرمى لرام . كذا في التفسير 115 - 2 وهذا موضع للبسط فيه مجال ، بل استيفاء ما لا نهاية له من موازين الكمال والأكملية في مرتبة الكتب المتناهى محال ، مع أن ضبطه في الجملة إلى علم السلوك انسب ، فرأينا ان إشارة ما إلى أمهات المقامات هنا إلى تشويق التحقيق أقرب .
تنبيه 116 - 2 ربما يقع الموافقة بين البيان النظري والبيان العياني الذوقي في العبارة ، اما لكونها واضحة [1] في المعنى المراد ، أو لاحاطة المقام على ما يأخذ المحجوب المتوجه بفكره والمعتنى [2] به المتوجه [3] بقلبه ، وإن كان بين المأخوذين فرق ، فما بالتوجه القلبي مأخوذ كشفا دون تعمل وبمحل طاهر [4] لا شوب فيه ، فيبقى الوارد على طهارته الأصلية ، وما بالتوجه الفكري مأخوذ من خلف حجاب الفكر البشرية بتعمل وبمحل غير طاهر ، فيكسى الوارد الشوب والشين .
117 - 2 فيميز الكلمة [5] الواحدة إلى كلمتين ، لسعة العطاء الإلهي الذاتي أو الأسمائي وتحقيق [6] حكم القبضتين كما قال تعالى : كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ( 20 - الاسراء ) وذلك هو سبب تشتت الآراء وتشعب الأهواء بحيث لا يكاد يتطابق عليها أهل زمان - فضلا عن أن يتصالح عليها نوع الانسان - وإليه أشير في قول أمير المؤمنين



[1] - أي عند صاحب العيان - ش
[2] - بصيغة المفعول عطف على محجوب - ش
[3] - بصيغة الفاعلي في كلا الموضعين - ش
[4] - متعلق بقوله : مأخوذ ، عطف على دون تعمل - ش
[5] - تفريع على مجموع ما سبق ، أي بحسب المحل الطاهر الغير الملون والمحل الغير الطاهر الملون ينقسم الوارد إلى قسمين ، كما قيل : لون الماء لون انائه ، وفي المحل الغير الطاهر بقيد القطع واليقين - دون المحل المنصبغ - ش
[6] - عطف على قوله : سعة ، أي قبضة اليمين والشمال وكلتا يديه يمين مباركة لأجل استعداد المحل ، والعطاء في كل محل قابل على حسب قابليته بمقتضى العدل ولوجوه أخرى ليس هنا مقام بيانها ، تدبر - ش

53

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست