responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 323


- وإن كانت نسبية - ولا للكمال الأسمائي - لتوقف تحققه على حكم التكثر - 39 - 4 ولما كانت المحبة الأصلية المعبر عنها ب‌ ( أحببت ) حاملة لهذا التجلي الأول وباعثة له على التوجه لتحقيق الكمال الأسمائي التفصيلي ، ولم يصادف لتوجهه محلا قابلا رجع بقوة الميل العشقي إلى أصله ، الا انه غلب بتلك القوة العشقية حكم الظهور المعبر عنه بالرحمة الذاتية على حكم البطون المعبر عنه بانهى باطن الغضب المسبوق ، فعاد التجلي متعينا بقوة المحبة الأصلية من عين يشبه الواحدية تعينا قابلا لتحقق مطلبه الغائي الذي هو الكمال الأسمائي .
40 - 4 وذلك التعين هو القابل الثاني الجامع بين طرفي حكم الاجمال والوحدة وبين مقابليهما التفصيل والكثرة ، فظهر في هذا القابل الذي هو صورة التعين الأول وظله ، صورة التجلي الأول وظله ، كما ظهر الأول من كنه الغيب مستصحبا معه اثر من ظلمة الغيب والاطلاق ، منفصل عن اجمال حقائق الكون القابلة ، مضافة إلى نسبة التعين الثاني وقابليته ، وجميع الأسماء الإلهية المؤثرة مضافة إلى عين التجلي الثاني وفاعليته ، وصار القسمان ظلالا وصورا للشئون المندرجة في الوحدة ، مجملة فيها ، مفصلة في التعين الثاني ، متعينة كل بحسب ما هو عليه - بحسب العلم - وكان كليات ما اشتمل عليه مسماة بالمراتب ، ولكن من جهة محليتها لثبوت باقي الحقائق وظهور ما يقبل الظهور منها ، ومن جهة مؤثرية الذات بها وفيها ، مثل مرتبة الأرواح والمثال والحس ومراتب اعتدالات المركبات المسماة بالمولدات التي ميزانها المرتبة الانسانية ، كما أن كليات تعينات هذا التجلي الثاني من الأسماء الإلهية التي هي الأمهات السبعة والبرزخ الذي هو منتشئ طرفي الأحدية والواحدية ، والجامع بينهما ثانيا هي الحقيقة الانسانية التي هي باعتبار غلبة حكم الوحدة تسمى بالحقيقة المحمدية وباعتبار غلبة حكم التفصيل والكثرة هي الحضرة العمائية [1] المشتملة على الحقائق



[1] - قوله : باعتبار غلبة حكم الوحدة : وعندي ان الحقيقة المحمدية صورة الاسم الله ذ الجامع لأحدية جمع -

323

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست