responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 176


ومن لم يذق هذا المشهد لم يعرف سر قوله تعالى : وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ( 17 - انفال ) ولا سر قوله تعالى : ان الذين يبايعونك . . . الآية ( 10 - الفتح ) ولا سر قوله صلى الله عليه وآله : ان الله قال على لسان عبده : سمع الله لمن حمده ، ولا سر قوله تعالى : كنت سمعه وبصره . . . الحديث ، ولا سر قوله الذي دون هذه كله : قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ( 14 - التوبة ) ولا يعرف من أي وجه يصح نسبة الافعال إلى الحق من حيث أصالتها ومن حيث أحدية جمعها ، ومن أي وجه يصح نسبتها إليه - وان تعددت - هذا ما قاله قدس سره .
المقدمة الثالثة 368 - 3 ان الوحدة تنقسم من وجه اخر إلى الحقيقية والعددية :
369 - 3 فالحقيقية ما لا يتوقف على مقابلة كثرة - تعقلا ووجودا - وهى اما ذاتية أو نسبية ، فالذاتية وهى الأحدية ما أشار إليه الشيخ قدس سره في التفسير بقوله : كون الواحد واحدا لنفسه فحسب ، من غير تعقل ان الوحدة صفة له أو حكم ، بل كونه هو لنفسه هو ، وليس بين غيب الهوية وهذا التعين فرق غير نفس التعين . هذه عبارته . فالمراد به الذاتية اعتبرت في الحق أو بعد سريانها في غيره [1] ، اما لأنها عين الذات أو مقتضى نفس الذات أو لاحقة لا بواسطة نحو العدد .
370 - 3 واما النسبية وهى وحدة النسب أو الاحكام لكن بنسبتها إلى الذات لا باعتبار مفهوماتها [2] كما مر ، فيتناول الوصفية والفعلية ، فهي ما أشار إليها الشيخ قدس سره فيه بقوله : والحكم الاخر للواحد كونه يعلم نفسه بنفسه ويعلم وحدته ومرتبته وعلمه بذلك ، وكون الوحدة نسبة وصفة ، فهذه النسبة حكم الواحد من حيث نسبه ، ومنها انبثت الكثرة ، ومن هنا نسبة التعلق للحق بالعالم ونسبة الغنى عنه من حيث الأولى [3] .



[1] - أي اعتبرت في غيره بعد سريانها في ذلك الغير - ق
[2] - فإنها كثيرة في مقام الواحدية وحضرة الأسماء والصفات ، واما حقائقها فواحدة - وحدة حقة حقيقية - منزهة عن الكثرات واحكامها - خ
[3] - أي من حيث الوحدة الحقيقية الذاتية ( آ )

176

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست