responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 584


المنصب الذي كنّا بصدده كخلافة داوود ومحمّد وموسى صلوات الله عليهم .
والثاني : أنّ الكمّل من خلفاء الله من الأولياء - وإن تحقّقوا بمقام الكمال وارتقوا في درجات الأكملية - فليس لهم منصب الخلافة ظاهرا بالسيف ولا الحكم بالقتل والإبقاء على الاستقلال والاستبداد ، وإن كان كل منهم إماما متبوعا للعالمين كافّة فيما يشترك فيه الكلّ ، وللخاصّة فيما يخصّهم ، وينفردون بخصوصيات ليست لغيرهم من الأولياء ، ممّن لم يتحقّقوا بدرجة الكمال والخلافة ، فيرى هذا الخليفة بعض الأحاديث المنقولة ثابت الإسناد في الظاهر ، عدلا عن عدل إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم غير ثابت عنده من طريق الكشف فيما أخذ عن الله ، فيحكم بخلافه إن أمر بذلك ، أو يسكت عنه إن أمر بذلك كذلك ، أو يبيّن الأمر فيه ، فيقول : هذا الحديث ثابت ظاهر نقلا ، غير صحيح كشفا وبالعكس ، فيحكم بصحّة ما لم يصحّ في النقل الظاهر .
وكيفية علمه بصحّة ما صحّح كشفا - وإن لم يصحّ رواية وبالعكس - هي أنّ الخليفة الكامل يحضر لتصحيح ذلك نقلا في الحضرة الإلهية ، ويجتمع بالرسول صلَّى الله عليه وسلَّم من حيث روحه في برزخه ، أو ينزل إليه روح الرسول ، أو ألحق مع الرسول ، فيأخذ الحكم عن الله ، أو يسأل الرسول عن صحّة الحديث وعدم ثبوته عنه ، فيثبت ويصحّح له الرسول ما صحّ ، ويعرض عمّا لم يصحّ ، فيقول : هذا صحيح كشفا لا نقلا ، وذلك غير صحيح كشفا إلَّا في النقل الظاهر ، فهذا سرّ الخلاف الواقع من الخليفة اليوم ، فلو كان مع الخلفاء من الأولياء الحكم بالهمم أو بغير الهمم من أنفسهم بل أمر بعض الأولياء المتصرّفين في العالم بالهمم ، فيخدمون ويمتثلون أمره وحكمه ، فافهم .
قال - رضي الله عنه - : « وأمّا قوله عليه السّلام : « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما » - هذا في الخلافة الظاهرة التي لها السيف ، وإن اتّفقا ، فلا بدّ من قتل أحدهما ، بخلاف الخلافة المعنوية ، فإنّه لا قتل فيها » .
يعني - رضي الله عنه - : أنّ الخلافة الحقيقية المعنوية العطيّة [1] الكمالية لا تكون في



[1] ف : القطبية .

584

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست