responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 467


كون ذلك الكون المأمور به كامنا في القابل ، فظهر بأمر الآمر فينسب إلى المأمور لا إلى الآمر ، فإنّ الكون وإن كان وجوديا ، ولكن إنّما يكون بحسب القابل وفيه ، فالأنسب إذن أن ينسب إليه ، فافهم مقتضى الذوقين .
قال - رضي الله عنه - ممهّدا لما هو بصدد بيانه من نسبة الكون إلى المظهر المأمور - :
« كما يقول الآمر - الذي يخاف فلا يعصى - لعبده : « قم » فيقوم العبد امتثالا لأمر سيده ، فليس للسيد في قيام هذا العبد سوى أمره له بالقيام ، والقيام من فعل العبد لا من فعل السيد » .
فظهر على ما قرّر - رضي الله عنه - من جميع الوجوه ، أنّ الإيجاد من الفردية الثلاثية أمّا مطلقا فمن جهة القابل والفاعل والفعل فثلاثة ، ومن جهة الفاعل ثلاثة كما مرّ ، ومن قبل القابل أيضا كذلك .
فقال - رضي الله عنه - : « فقام أصل التكوين على التثليث أي من الثلاثة من الجانبين :
من جانب الحق ، ومن جانب الخلق ، ثم سرى ذلك في إيجاد المعاني بالأدلَّة » .
يشير - رضي الله عنه - إلى أنّ التثليث لمّا كان سببا لفتح باب النتيجة في أصل التكوين ، سرى هذا السرّ في جميع مراتب الإيجاد ، ومن جملة ذلك إيجاد الأدلَّة المعنوية .
قال - رضي الله عنه - : « فلا بدّ في الدليل أن يكون مركَّبا من ثلاثة على نظام مخصوص وشرط مخصوص ، وحينئذ ينتج ، ولا بدّ من ذلك ، وهو : أن يركَّب الناظر دليله من مقدّمتين ، وكلّ مقدّمة تحوي على مفردين ، فتكون أربعة ، واحد من هذه الأربعة يتكرّر في المقدّمتين ليربط إحداهما بالأخرى كالنكاح ، فتكون ثلاثة لا غير ، لتكرار الواحد فيهما ، فيكون المطلوب إذا وقع هذا الترتيب على الوجه المخصوص ، وهو ربط إحدى المقدّمتين بالأخرى بتكرار ذلك الوجه [1] المفرد الذي به صحّ التثليث .
والشرط المخصوص هو أن يكون الحكم أعمّ من العلَّة ، أو مساويا لها » .



[1] في بعض النسخ : الواحد المفرد .

467

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست