responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 188


به على العلم بأنّه حادث في حق الحادث ، قديم في حق القديم ، وصار كل واحد » يعني من المضاف والمضاف إليه « محكوما به [ و ] محكوما عليه » يعني من جهتين مختلفتين .
قال - رضي الله عنه - : « ومعلوم أنّ هذه الأمور وإن كانت معقولة » أي لها وجود في العقل والعلم « فإنّها معدومة العين [ موجودة الحكم ] [1] يعني في الوجود العيني ، لأنّها لم تتعيّن في الوجود تعيّنا شخصيا غيرها [2] من الأعيان الموجودة ، وإلَّا لكانت شخصية ، وأشير إليها ، ولم تكن كلَّية .
قال - رضي الله عنه - : « كما هي محكوم عليها إذا نسبت إلى الموجود العيني .
فتقبل الحكم في الأعيان الموجودة » فإنّ ظهورها في الأعيان بحسبها « ولا تقبل التفصيل ولا التجزّي فإنّ ذلك محال عليها فإنّها بذاتها في كل موصوف بها » .
يعني : أنّ الإضافة والنسبة لا تخرجها عن حقائقها كما قرّرنا .
قال - رضي الله عنه - : « كالإنسانية في كلّ شخص شخص من هذا النوع الخاصّ لم تتفصّل ولم تتعدّد بتعدّد الأشخاص ، ولا برحت معقولة » .
يعني : أنّها لو تفصّلت وتعدّدت بتعدّد الأشخاص ، لكانت عن أصل كثرة فيها وهي واحدة في حقيقتها .
قال - رضي الله عنه - : « وإذا كان الارتباط بينها وبين من له [3] وجود عيني قد ثبت ، وهي نسب عدمية ، فارتباط الموجودات [ بعضها ببعض ] أقرب أن يعقل لأنّه على كل حال بينها جامع [4] - وهو الوجود العيني - وهناك ، فما ثمّ جامع . وقد [5] بعد الارتباط بعدم الجامع ، فبالجامع أقوى وأحقّ » .



[1] ما بين المعقوفين سقط من كلتا النسختين .
[2] أي كتعيّن غيرها .
[3] في بعض نسخ الفصوص : بين من له وجود عيني وبين من ليس له وجود عيني .
[4] في بعض نسخ الفصوص : بينهما جامع .
[5] في بعض نسخ الفصوص : وجد الارتباط .

188

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست