responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 130


الضمائر من القلب في ظاهره ، لأجل ذلك . قال - رضي الله عنه - : « في جميع ما يرقمه بناني » . يعني عند الكتابة « وينطق به لساني » في الكلام « وينطوي عليه جناني » حتى يعمّ مواضع الإلقاء أجمع ، فلم يترك محلَّا مخلَّى يتخلَّل منه شيطان ولكن هذا أيضا لسان أدب في العموم من أهل الإلقاءات ، وإلَّا فإنّ الكامل الملقى إليه من الله قد وسع الله قلبه ووسعه فأملأه ، فليس لغيره فيه موضع أو مطمع .
والهواجس إنّما تهجس [1] في ظاهرية القلب ممّن لم يطهّر محلّ الإلقاء ، ولكنّه - رضي الله عنه - محفوظ معصوم في أعلى درجات الحفظ والعصمة [2] من مبدأ أمره وفتحه فقد بقي سبعة أشهر [3] بلا خاطر كونيّ ، فلم يخطر له في هذه المدّة المديدة - ولم يرو عن غيره من المتقدّمين والمتأخّرين مثل ذلك - على ما سيتلى عليك في موضعه ، ولكن هذا سرّ للخواصّ ، وهو أنّه لمّا كان الكامل بحيث ليس شيء إلَّا وله نسبة إليه ورقيقة منه رابطة في جميع العوالم ، ومن تلك الرقيقة تصل إليه المادّة من الفيض الإلهي ، وإلَّا لانعدم ذلك الشيء ، والشيطنة مرتبة كلَّية عامّة لمظاهر الاسم « المضلّ » ، فلا بدّ من نسبة ورقيقة بها تجيء حقائقهم في وجودهم ، فطردها - رضي الله عنه - بأمر الله - الذي لا يردّ - عن مواضع إلقاء الله التي للشيطان فيها مدخل . فلهذا ولأنّه بصدد كتابة ما يلقي الله إلى قلبه وينطلق به ويكتبه ، سأل الله - تعالى - أن يخصّه في كلّ ذلك بالإلقاء السبّوحي ، أي من حضرة الطهارة والنزاهة فإنّ الإلقاء يكون من جميع الحضرات الأسمائية ، فسأل أن يخصّه الله في كل ذلك بالإلقاء الذي يكون من



[1] الهواجس هي الخواطر النفسانية التي فيها حظوظ النفس . ومفردها الهاجس .
[2] أمّا مسألة العصمة والطهارة عن الأرجاس فتختصّ بالأولياء المحمّديّين والعترة وهي غير كسبية ، وهبية وليس في وسع أحد الاطَّلاع عليها إلَّا بإعلام من اللَّه وإظهار من رسوله ، كما نصّ عليه السّلام وأوحى إليه اللَّه في كتابه ، كما صرّح به الشيخ الأكبر في فتوحاته . وأمّا الشيخ الأكبر فمع جلالة قدرة وعلوّ مقامه ليس من المعصومين لكثرة وجود الهفوات في فتوحاته وغيرها من آثاره ، كما لا يخفى على أحد وهو قد عدّ جماعة من الفسقة في زمرة الأقطاب كالمتوكّل وغيره من الفجّار .
[3] كذا في النسختين : والظاهر - بقرينة ما مرّ من « دخل في غرّة المحرّم وأمر بالخروج يوم عيد الفطر » - : تسعة أشهر .

130

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست