responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 759


على النسبة الحاصلة بين الموضوع والمحمول ، لأنها لا توصف بأنها أعم من طرفيها ، أو أخص أو مساو ، [6] بل يوصف بذلك بحسب نسبة أخرى حين يلزم من صدقها ، صدقها ، كما يقال ، إذا كان الشئ حادثا ، كان له سبب .
فبين الحادث وبين ما له السبب ، مساواة . وذلك في الشرطية لا الحملية .
والمحكوم عليه إن كان أعم من قوله : ( فله سبب ) ، يلزم حمل الأخص على الأعم ، وهو محال ، لعدم صدق قولنا : الحيوان إنسان ، والجسم حيوان .
اللهم إلا أن يقال ، هذا المثال ( مثال المساواة ) فحينئذ يكون صحيحا [7] ومثال المساواة بين ( السبب ) و ( الحكم ) ، أي المحكوم به ، قولنا : كل حادث فله سبب . إذا أردنا ب‌ ( الحادث ) الحدوث الذاتي ، لصدق قولنا : كل ماله سبب فهو الحادث بالحدوث الذاتي . فبينهما مساواة .
ومثال كون الحكم ، أي المحكوم به ، أعم من السبب الذي هو الحد الأوسط ، قولنا : كل حادث فله سبب . إذا أردنا ب‌ ( الحادث ) الحدوث الزماني ، لأن ماله سبب ، قد يكون حادثا بالحدوث الذاتي ، وقد يكون حادثا بالحدوث الزماني ، فيدخل ( الأوسط ) في الحالين تحت حكم الأكبر ، فتصدق النتيجة .
( فهذا أيضا قد ظهر حكم التثليث [8] في إيجاد المعاني التي تقتنص بالأدلة ) .
تقدير الكلام : فهذا حكم التثليث ، قد ظهر أيضا في إيجاد المعاني التي يكتسب بالأدلة . ( فهذا ) مبتدأ ، ( حكم التثليث ) مبتدأ خبر ما بعده خبره ، والجملة



[6] - قوله : ( لأنها لا توصف ) . فإنها معنى حرفي آلى لا يكون محكوما عليها وبها ، ولأنها مندكة في طرفيها ، فيكون تابعة لهما . إلا أن يلحظ بلحاظ استقلالي ، فيحكم عليها وبها . ( الامام الخميني مد ظله )
[7] - قوله : ( فحينئذ يكون صحيحا ) . حمل المثال . أي : كل حادث فله سبب ، على المساواة . و إن يجعل المثال صحيحا إلا أنه مع ذلك لا يجوز حمل عبارة المتن على ( السبب ) الذي في المثال ، فإن لازمه جواز أعمية الحكم عنه ، ولو في مثال آخر ، وهو لا يمكن . ( الامام الخميني مد ظله )
[8] - أي ، هذا أيضا قد ظهر به حكم التثليث . ( ج )

759

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 759
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست