responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 1000


حقه ، أي في حق المرضى عنه . ( وما رضى الحق عمن رضى عنه وهو غاضب عليه . ) أي ، يغضب عليه أبدا . ( فقد اتصف بأحد الحكمين في حقه . ) أي ، فقد اتصف الراضي الذي هو الحق بأحد الحكمين ، وهو الرضا في حقه ، أي في حق المرضى عنه . ( وهو ميل . ) فليس فيها أيضا اعتدال ، لأن كلا منهما موجب لعدم الآخر . وهذا بالنسبة إلى القوابل . وأما بالنسبة إلى أعيان تلك الصفات الحاصلة في الجناب الإلهي والحضرة الأسمائية ، فليس كذلك ، لأنه مقام الجمع ولا غلبة لأحدهما على الآخر ، وإن كان يسبق بعضها بعضا ، كسبق الرحمة الغضب [18] ( وإنما قلنا هذا من أجل من يرى أن أهل النار لا يزال غضب الله عليهم دائما أبدا في زعمه . فما لهم حكم الرضا من الله ، فصح المقصود . ) أي ، إنما قلنا لا يتعلق حكم الرضا على من يتعلق به حكم الغضب عليه ، وبالعكس ، بناء على زعم أهل الحجاب من أن أهل النار لا يزال حكم الغضب جار عليهم دائما أبدا ، ولا يتعلق بهم حكم الرضا من الله . فإن كان الأمر كما زعموا ، فصح المقصود .
فقوله : ( فصح المقصود ) جواب الشرط المحذوف يدل عليه قوله : ( فإن كان كما قلنا ، مآل أهل النار إلى إزالة الآلام ، وإن سكنوا النار ، فذلك رضا ، فزال الغضب لزوال الآلام ، إذ عين الألم عين الغضب إن فهمت ) أي ، فإن كان مآل أهل النار إلى إزالة الآلام والنعيم المناسب لأهل الجحيم ، كما قررناه من قبل في مواضع - وذلك عين الرضا منهم ، لأن زوال الألم عين زوال الغضب ، وإذا



[18] - قوله : ( لأنه مقام الجمع ولا غلبة لأحدهما . . . ) . ليس مقام الواحدية التي هي حضرة الأسماء مقام الجمع المطلق حتى لا يتصور الغلبة ، بل هي مقام الكثرة الأسمائية ، فللأسماء في تلك الحضرة محيطية ومحاطية وحاكمية ومحكومية وغالبية ومغلوبية . نعم ، لا تكون تلك الكثرات في مقام الأحدية المطلقة ، وإن كان في ذاك المقام اعتبار الأسماء الذاتية . وأما في مقام الذات من حيث هي ، فليس اسم وصفة ولا كثرة أصلا . ( الإمام الخميني مد ظله )

1000

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 1000
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست