responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه    جلد : 1  صفحه : 341


< شعر > ( فداء نبيّ [1] < / شعر > ذبح ذبح [1] لقربان ) « الفداء » و « الفداء » : حفظ الإنسان عن النائبة بما تبذله عنه ، والنبيّ لكونه أكمل بني نوعه صورة ومعنى وأتمّهم ظهورا وإظهارا ، وأعمّهم أوضاعا وآثارا - لا يكون فداه من الأموال إلَّا ما يكون ذا أثر وفعل ظاهر ، كما للحيوانات ، وذلك إنّما يكون بالذبح للقربان ، فإنّ أرواح المذبوح يقرّب



[1] الظاهر من تسمية هذا الفص بالإسحاقي وذكر ذبح إبراهيم ابنه عليهما السّلام فيه الاعتقاد بكون الذبيح إسحاق ، ولكنه خلاف ما يظهر من القرآن الكريم والروايات المرويّة عن رسول الله وأهل بيت العصمة عليهم السّلام وما عليه عامة المفسرين . قال الله تعالى : وَإِنَّ من شِيعَتِه ِ لإِبْراهِيمَ . إِذْ جاءَ رَبَّه ُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ) * . . . وَقالَ إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي سَيَهْدِينِ . رَبِّ هَبْ لِي من الصَّالِحِينَ . فَبَشَّرْناه ُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ . فَلَمَّا بَلَغَ مَعَه ُ السَّعْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى في الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ الله من الصَّابِرِينَ . فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّه ُ لِلْجَبِينِ . وَنادَيْناه ُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ . قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ . إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ . وَفَدَيْناه ُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ . وَتَرَكْنا عَلَيْه ِ في الآخِرِينَ . سَلامٌ عَلى إِبْراهِيمَ . كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ . إِنَّه ُ من عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ . وَبَشَّرْناه ُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا من الصَّالِحِينَ ) * [ 37 / 112 ] . فالظاهر للمتأمل من الآيات أن البشارة بإسحاق كان بعد انقضاء مسألة الذبح والفداء ، على أن الاعتقاد بكون الذبيح إسماعيل عليه السّلام ظاهر مما أورده ابن عربي نفسه في كتابه الإسفار عن نتيجة الأسفار ( ص 37 ، سفر الهداية ) : « ولما ابتلي بذبح ما سأله من ربه وتحقق نسبة الابتلاء ، وصار بحكم الواقعة ، فكأنه قد ذبح - وإن كان حيّا - بشّر بإسحاق عليه السّلام من غير سؤال ، فجمع له بين الفداء وبين البدل مع بقاء المبدل منه . . . » . فالحق أنه من الموارد المردودة في هذا الكتاب ، وأسقط منه ما قاله بعض الشراح توجيها لهذا الاشتباه ، كالقيصري حيث يقول ( ص 606 ) : « والشيخ ( رض ) معذور فيما ذهب إليه ، لأنه به مأمور ، كما قال في أول الكتاب » فكأنهم أجازوا نسبة الخطأ إلى ما صدر عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله ليعتذروا عن الشيخ - أعاذنا الله من العصبية .
[1] الذبح - بفتح الذال - مصدر . وبكسرها اسم لما يذبح .

341

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست