responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه    جلد : 1  صفحه : 228


والثالث منها ذانك الخطَّان بارزا عنهما خطَّ آخر ، يرتبط به المنبسط إلى الخطَّ الأوّل ، ويصير به تام الارتباط ، ويتمّ الدائرة التي عليها مدار كمال الوجود .
وأيضا قد اشتمل من العقود على الثلاثة منها [1] أحدها : الواحد الذي هو مبدأ سائر الأعداد والنسب ، ولم يكن له بالفعل نسبة أصلا . الثاني : الثلاثة التي عليها مدار الظهور والبروز وإيجاد الممكن وإثبات الحدوث . الثالث :
الخمسة التي هي العدد الدائر الكامل ، الذي احتوى على التمام من الأزواج والأفراد ، وهي أنهى طرف الكثرة ، فهي امّ الأعداد بمراتبها ، وهي العدد الامّ - كما سبق بيانه .
ولا يخفى على الفطن تحقيق معنى الواجب بالوجوبين والممكن من هذا التلويح وتطبيق تفصيل المواطن عليه ، فلا حاجة إلى زيادة من التوضيح .
ولما تقرّر وجوب مماثلة المبدء والختم ولزوم مطابقتهما ، وجب أن يكون الآخر من كلّ نوع مشتملا على جميع ما عليه الأوّل بالفعل والقوّة ( وعلى )



[1] ا 1 . ل 3 ( برد العشرات إلى الآحاد ) . ه 5 .

228

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست