نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 228
والثالث منها ذانك الخطَّان بارزا عنهما خطَّ آخر ، يرتبط به المنبسط إلى الخطَّ الأوّل ، ويصير به تام الارتباط ، ويتمّ الدائرة التي عليها مدار كمال الوجود . وأيضا قد اشتمل من العقود على الثلاثة منها [1] أحدها : الواحد الذي هو مبدأ سائر الأعداد والنسب ، ولم يكن له بالفعل نسبة أصلا . الثاني : الثلاثة التي عليها مدار الظهور والبروز وإيجاد الممكن وإثبات الحدوث . الثالث : الخمسة التي هي العدد الدائر الكامل ، الذي احتوى على التمام من الأزواج والأفراد ، وهي أنهى طرف الكثرة ، فهي امّ الأعداد بمراتبها ، وهي العدد الامّ - كما سبق بيانه . ولا يخفى على الفطن تحقيق معنى الواجب بالوجوبين والممكن من هذا التلويح وتطبيق تفصيل المواطن عليه ، فلا حاجة إلى زيادة من التوضيح . ولما تقرّر وجوب مماثلة المبدء والختم ولزوم مطابقتهما ، وجب أن يكون الآخر من كلّ نوع مشتملا على جميع ما عليه الأوّل بالفعل والقوّة ( وعلى )