responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا    جلد : 1  صفحه : 435


گويند كه البته بايد كه منتقل شود به بدن [1] ديگر .
* متن و إذا كان الأمر على [2] هذا فهذا هو الأمان على الذّوات و العزّة و المنعة فإنّك لا تقدر على فساد الحدود . و أيّ عزّة أعظم من هذه العزّة ؟ فتتخيّل [3] بالوهم إنّك قتلت ، و بالعقل و الوهم [4] لم تزل الصّورة موجودة في الحدّ . و الدّليل على ذلك [5] « وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ الله رَمى » : و العين [6] ما أدركت إلَّا الصّورة [7] المحمّديّة الَّتي ثبّت [8] لها الرّمى في الحسّ ، و هي الَّتي نفى الله الرّمى عنها أوّلا ثمّ أثبته لها وسطا ، ثمّ عاد بالاستدراك أنّ الله هو الرّامى في صورة محمّديّة .
و لا بدّ من الإيمان بهذا . فانظر إلى هذا المؤثّر حتّى أنزل الحقّ في صورة [9] محمّديّة . و أخبر الحقّ نفسه عباده بذلك ، فما قال أحد منّا عنه ذلك [10] بل هو قال عن نفسه . و خبره صدق و الإيمان به واجب سواء أدركت علم ما قال أو لم تدركه : فإمّا عالم و إمّا مسلم مؤمن .
* شرح « نفسه » منصوب است به نزع خافض ، يعنى : أخبر الحقّ عن نفسه عباده . فامّا عالم و امّا مسلم ، تفصيل است ضمير مخاطب را در [11] أدركت يعنى :
إمّا [12] أنت عالم بحقيقة الحال . پس ايمان تو برين تقدير واجب باشد كه به علم [13] يقين



[1] د ، س : به بدنى ديگر .
[2] س : على هذا هو الأمان .
[3] د ، و : فيتخيّل . د : في الوهم .
[4] س : و لوهم .
[5] د ، س : على ذلك قوله تعالى .
[6] و : فالعين .
[7] و : صورة .
[8] و : أثبت .
[9] و ، د : في الصورة المحمّديّة
[10] د : ذلك الخبر .
[11] س : و أدركت .
[12] د ، س : ما أنت .
[13] د ، س : به علم اليقين .

435

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست