responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا    جلد : 1  صفحه : 376


لها السّيف . و إن [1] اتّفقا فلا بدّ من قتل أحدهما بخلاف الخلافة المعنويّة فإنّه لا قتل فيها . و إنّما جاء القتل في الخلافة الظَّاهرة و إن لم يكن كذلك الخليفة هذا المقام ، و هو خليفة رسول الله - صلَّى الله عليه [2] و سلَّم - إن [3] عدل - فمن حكم الأصل الَّذي [4] به تخيّل وجود إلهين ، « لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا » ، و إن اتّفقا : فنحن نعلم أنّهما [5] لو اختلفا تقديرا [6] لنفذ حكم أحدهما ، فالنّافذ [7] الحكم هو الإله على الحقيقة ، و الَّذي لم ينفذ حكمه ليس بإله . و من هنا نعلم أنّ كلّ حكم [8] ينفذ اليوم في العالم إنّه [9] حكم الله - عزّ و جلّ [10] - ، و إن خالف الحكم المقرّر في الظَّاهر [11] المسمّى شرعا إذ لا ينفذ حكم إلَّا [12] لله في نفس الأمر ، لأنّ الامر الواقع في العالم إنّما هو على حكم المشيئة .
الإلهيّة لا على حكم الشّرع المقرّر ، و إن كان تقريره [13] من المشيئة .
و لذلك نفذ تقريره خاصّة فإنّ المشيئة ليست لها فيه إلَّا التّقرير لا العمل بما جاء به [14] .
* شرح « و إن كان » مبالغه [15] راست . يعنى اگر چه وقوع تقرير شرع مقرّر نيز [16] هم به مشيّت إلهيّت است ، كه حق خو است كه تا شرع مقرّر گردد [17] ، ازين سبب تقرير او خاص نافذ شد [18] ، نه عمل به آن نزد آن كس كه عمل نمىكند ،



[1] س : و ان فلا بد .
[2] - و ، د ، س : ندارد .
[3] - د : ان اعدل .
[4] و : الَّذي تخيّل .
[5] - د : انّها . س : انّهم .
[6] - س : تقريرا .
[7] س : فالناقة .
[8] - و : حكمه .
[9] - د ، س : فانّه .
[10] و : ندارد .
[11] - و ، س : في الظاهر شرعا . . .
[12] - س : الَّا اللَّه .
[13] س : تقريره لا العمل بما جاء به .
[14] - د : « به » ندارد .
[15] د : بمبالغه . س : مبالغه است .
[16] - د : نيز به مشيّت .
[17] س : كرد .
[18] - د ، س : گشت .

376

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست