نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا جلد : 1 صفحه : 376
لها السّيف . و إن [1] اتّفقا فلا بدّ من قتل أحدهما بخلاف الخلافة المعنويّة فإنّه لا قتل فيها . و إنّما جاء القتل في الخلافة الظَّاهرة و إن لم يكن كذلك الخليفة هذا المقام ، و هو خليفة رسول الله - صلَّى الله عليه [2] و سلَّم - إن [3] عدل - فمن حكم الأصل الَّذي [4] به تخيّل وجود إلهين ، « لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا » ، و إن اتّفقا : فنحن نعلم أنّهما [5] لو اختلفا تقديرا [6] لنفذ حكم أحدهما ، فالنّافذ [7] الحكم هو الإله على الحقيقة ، و الَّذي لم ينفذ حكمه ليس بإله . و من هنا نعلم أنّ كلّ حكم [8] ينفذ اليوم في العالم إنّه [9] حكم الله - عزّ و جلّ [10] - ، و إن خالف الحكم المقرّر في الظَّاهر [11] المسمّى شرعا إذ لا ينفذ حكم إلَّا [12] لله في نفس الأمر ، لأنّ الامر الواقع في العالم إنّما هو على حكم المشيئة . الإلهيّة لا على حكم الشّرع المقرّر ، و إن كان تقريره [13] من المشيئة . و لذلك نفذ تقريره خاصّة فإنّ المشيئة ليست لها فيه إلَّا التّقرير لا العمل بما جاء به [14] . * شرح « و إن كان » مبالغه [15] راست . يعنى اگر چه وقوع تقرير شرع مقرّر نيز [16] هم به مشيّت إلهيّت است ، كه حق خو است كه تا شرع مقرّر گردد [17] ، ازين سبب تقرير او خاص نافذ شد [18] ، نه عمل به آن نزد آن كس كه عمل نمىكند ،
[1] س : و ان فلا بد . [2] - و ، د ، س : ندارد . [3] - د : ان اعدل . [4] و : الَّذي تخيّل . [5] - د : انّها . س : انّهم . [6] - س : تقريرا . [7] س : فالناقة . [8] - و : حكمه . [9] - د ، س : فانّه . [10] و : ندارد . [11] - و ، س : في الظاهر شرعا . . . [12] - س : الَّا اللَّه . [13] س : تقريره لا العمل بما جاء به . [14] - د : « به » ندارد . [15] د : بمبالغه . س : مبالغه است . [16] - د : نيز به مشيّت . [17] س : كرد . [18] - د ، س : گشت .
376
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا جلد : 1 صفحه : 376