responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا    جلد : 1  صفحه : 372


و فينا من يأخذه عن الله [1] فيكون خليفة عن الله بعين ذلك الحكم ، فتكون [2] المادّة له من حيث كانت المادّة لرسوله [3] - صلَّى الله عليه و سلَّم - .
فهو في الظَّاهر متبع لعدم مخالفته في الحكم ، كعيسى [4] إذا نزل فحكم [5] ، و كالنّبيّ - محمّد - صلَّى الله عليه و سلَّم - في قوله « أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَبِهُداهُمُ اقْتَدِه » و هو في حقّ ما يعرفه [6] من صورة الأخذ مختصّ موافق ، و هو [7] فيه بمنزلة ما قرّره [8] النّبيّ - صلَّى الله عليه و سلَّم - من شرع من [9] تقدّم من الرّسل بكونه قرّره فأتبعناه من حيث تقريره لا من حيث [10] إنّه شرع لغيره قبله .
* شرح يعنى « إنّ [11] الأخذ من الله » عين حكمى است كه مقرر است ، در شرع مختصّ است به اختصاص الهى در حق آن كه ما مىدانيم أخذ [12] او به طريق كشف با إخبار الهى ، و اين [13] مقرر ولى به منزلهء آنست كه رسول [14] مقرر داشته [15] از شرايع انبياء .
* متن و كذلك أخذ الخليفة عن الله عين [16] ما أخذه منه الرّسول .
فنقول [17] فيه بلسان الكشف خليفة الله و بلسان الظَّاهر خليفة رسول الله .



[1] س : عن اللَّه بعين ذلك الحكم فيكون المادة .
[2] - و ، د ، س : فيكون .
[3] و : لرسول .
[4] - د ، س : كعيسى عليه السلام .
[5] - س : يحكم .
[6] س : تعرفه من صورت .
[7] - ع : هو فيه .
[8] - س ، و : ما قدره .
[9] د ، س : ما تقدم .
[10] - و ، س ، د : هو شرع .
[11] - د ، س : آن أخذ .
[12] س : أخذا و بطريق كشف اخبار الهى .
[13] د ، س : اين أخذ مقرر . س : مقرر به منزلت .
[14] - س : رسول ( ص ) .
[15] س : داشته است .
[16] - س : مع عين .
[17] - و : فيقول .

372

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست