responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا    جلد : 1  صفحه : 315


ديگر هست ، كه مرتبهء نبوّت مقتضى آن حالت [1] است ، و آن لزوم ولايت است ، كه سبب وصول به كشوف الهيّت [2] واسطهء مشاهدهء ظهور حق در مراتب ربوبيّت است .
پس خطاب از قبيل وعد باشد .
* متن و [3] من اقترنت عنده حالة أخرى تقتضيها أيضا مرتبة النّبوّة يثبت عنده أنّ هذا وعد لا وعيد . فإنّ [4] سؤاله - عليه السّلام - مقبول إذ النّبيّ هو الولىّ الخاصّ . و يعرف بقرينة الحال [5] أنّ النّبيّ من حيث له في الولاية هذا الاختصاص محال أن يقدم على ما يعلم أنّ الله يكرهه منه ، أو يقدم على ما يعلم [6] أنّ حصوله محال . فإذا اقترنت هذه الأحوال عند من اقترنت عنده و تقرّرت عنده [7] ، أخرج هذا الخطاب الإلهيّ عنده في قوله « لأمحونّ [8] اسمك من ديوان النّبوّة » مخرج [9] الوعد ، و صار خبرا يدلّ على [10] علوّ رتبة باقية ، و هي المرتبة الباقية على الأنبياء و الرّسل في الدّار الآخرة الَّتي ليست بمحلّ لشرع [11] يكون عليه احد من خلق الله في جنّة [12] و لا نار بعد دخول [13] النّاس فيهما . و إنّما قيّدناه بالدّخول في الدّارين - الجنّة [14] و النّار - لما شرع يوم [15] القيامة لأصحاب الفترات و الأطفال الصّغار



[1] د : حالتست .
[2] د : الهى است .
[3] و : « و من . . . و يعلم بقرينة الحال » ندارد .
[4] د : و انّ .
[5] س : الحال النّبى ص .
[6] و : على ما لم يعلم .
[7] د ، س ، و : « عنده » ندارد .
[8] س : محون اسمك .
[9] س : فخرج .
[10] س : على علوّ مرتبته .
[11] د ، و : بمحل شرع . س : بمحل الشرع .
[12] س : في جنّته .
[13] د ، س ، و : بعد الدخول .
[14] و : من الجنّة و النّار .
[15] و : لما شرع لأصحاب الفترات .

315

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست