responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا    جلد : 1  صفحه : 204


فالموافق المطيع لا كلام فيه لبيانه و أمّا المخالف فإنّه يطلب بخلافه الحاكم عليه من الله أحد أمرين [1] إمّا التّجاوز و العفو و إمّا الأخذ على ذلك ، و لا بدّ من أحدهما لأنّ [2] الامر حقّ في نفسه . فعلى كلّ حال قد صحّ انقياد [3] الحقّ إلى عبده لأفعاله و ما هو عليه من الحال . فالحال هو المؤثّر .
* شرح اين جمله ظاهر است .
* متن فمن هنا كان الدّين جزاء أي معاوضة بما يسرّ و بما لا يسرّ : فيما يسرّ « رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه » هذا جزاء بما يسرّ « وَمن يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْه عَذاباً كَبِيراً ) * [4] » هذا جزاء بما لا يسرّ . « وَنَتَجاوَزُ [5] عَنْ سَيِّئاتِهِمْ » هذا [6] جزاء . فصحّ أنّ الدّين هو الجزاء .
* شرح يعنى ، اگر فعل عاصى را به مقتضاى « وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئاتِهِمْ » در گذارند ، اين هم از قبيل مجازات است ، بما رضوا عنه فصحّ أنّ الدين هو الجزاء .
* متن و كما أنّ الدين هو الإسلام و الإسلام عين [7] الانقياد ، فقد انقاد إلى ما يسرّ و إلى ما لا يسرّ و هو الجزاء [8] . هذا لسان [9] الظَّاهر في هذا الباب .



[1] د ، س : الأمرين .
[2] س : لا الَّا من .
[3] الانقياد الحق .
[4] د ، س ، و : أليما .
[5] د ، س ، و : يتجاوز .
[6] س : « هذا جزاء . . . در گذارند » ندارد .
[7] د ، س ، و : هو عين .
[8] و : و هو الجزاء و هذا الجزاء و . . .
[9] د : البيان .

204

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست