responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا    جلد : 1  صفحه : 103


على الوجه الَّذي أراده الله من غير تأويل بفكره و لا يحكم على ذلك برأيه و ينزّه الحقّ ، إذ ذاك [1] عن التّنزيهات العرفيّة و الأفكار العاديّة ، و لهذا [2] قال الشّيخ - رضى الله عنه - : اعلم - أيّدك الله بروح منه - أنّ التنزيه [3] عند اهل الحقائق في الجناب الإلهيّ عين التّحديد و التّقييد . فالمنزّه إمّا جاهل أو [4] صاحب سوء أدب .
* شرح أي تنزيه الحقّ عن شيء تقييد له من المنزّه بما عداه من الأمور . لأنّه يميّز بتنزيهه عن أمور توجب [5] استحسانه و استقباحه بفكره العادىّ و عقله العرفىّ و خصّه بأمور سواها بحكمه [6] . و التّخصيص تقييد لله - تعالى - عمّا ينزّهه عنه و تحديد بما سواه ، و هذا مناف [7] للإطلاق الحقيقىّ ثمّ هذا المنزّه إمّا أن يكون عارفا بأنّ الله [8] مطلق الذّات بالإطلاق الَّذي لا يقابله تقييد . بل الإطلاق [9] عن الإطلاق و التّقييد و [10] الجمع بينهما على وجه الحصر و التّحديد فهو لا ينزّهه إذا [11] عمّا اقتضته ذاته فتنزيهه إذن عن شيء مع ذلك سوء أدب و تحكَّم [12] بأن يكون على وجه و هو خلاف ما عرف من الإطلاق الَّذي اقتضته ذاته ، و إن لم يكن عالما لحقيقة الإطلاق الذّاتيّ فهو جاهل بحقيقته - تعالى - و بالتّنزيه



[1] د : إذ ذلك .
[2] و : و لهذا قوله قال . . .
[3] د ، و : اعلم ان التّنزيه .
[4] ع : و أمّا .
[5] د : بموجب .
[6] د : بحكمه و أمره .
[7] و ، س : منافى .
[8] د : اللَّه تعالى .
[9] د : بالإطلاق .
[10] د : « و » ندارد .
[11] د : أذن .
[12] د : و تحكّم على الحق .

103

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست