responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأسرار ومنبع الأنوار نویسنده : سيد حيدر آملي    جلد : 1  صفحه : 505


للنبىّ يكون حقّا ، فيكون الكلّ حقّا ، وليس الكلّ ، عند الكلّ ، حقّا فلا يكون حكمه ( أي الخبر النبوىّ ) عامّا .
( 1033 ) وان سلَّمت عموميّته ، فلا يلزم [1] لاحد من العلماء ، سنّيّا كان أو شيعيّا ، أنّه [2] وارث لنبيّك - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - فأنت وهو في مرتبة واحدة ، في هذا الحكم . وإذا بطل هذا ، ثبت أنّ علماء الظاهر ليسوا بالوارثين للأنبياء ، وأنّ علمهم ليس بإرث منهم . وهذا هو المطلوب .
( 1034 ) وقد أورد الشيخ الكامل عفيف الدين التلمساني - قدّس الله سرّه - أيضا في شرحه المذكور - في باب الحكمة - نكتة شريفة في هذا الباب ، لا بدّ منها . وهي قوله « فمن حصل له من أبيه آدم ميراث الخلافة ، فهو الذي يعطى الأشياء حقوقها ، لانّه خليفة الله ، وذلك هو كامل الوقت وقطب الأقطاب . ومن لم يستحقّ الميراث الكامل ، فما هو برجل ، لانّ الرجل هو الذي يأخذ ميراثه كاملا والمرأة تأخذ النصف ممّا يأخذ الرجل .
( 1035 ) « فمن حصل له بعض ميراث الرجولة ، فعلى قدر ما نقص منه ، تكون حصّته [3] ( حظَّه ) من الأنوثة ، حتّى أنّ من لم يحصل له من سرّ الخلافة سوى نصف الميراث ، فهو أنثى ، لا شكّ في ذلك . فان نقص عن النصف ، فهو دون درجة الأنوثة بمقدار ما نقص عنها ، لانّ النصف انّما هو فرض الأنثى التي كملت في الأنوثة . فأمّا الأنثى إذا



[1] فلا يلزم : ولا يلزم M فلا نذم F
[2] انه : فإنه MF
[3] حصته F : حفظه M

505

نام کتاب : جامع الأسرار ومنبع الأنوار نویسنده : سيد حيدر آملي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست