responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 54


عاقلا حرّا مسلما بالزنا أو اللواط وهو غير متظاهر به ، وطالبه بالحقّ وثبت بالإقرار ، أو عدلين ، ولا بيّنة له كاملة حاضرة ، جلد ثمانين [1] فإن واجه به غير المرمي زيد تعزيرا له .
وكذا يعزّر كلّ معرض بما يكرهه المواجه من الفجور ، الَّا أن يكون مستحقّا له ، لتظاهره به ، فالوقيعة فيه مندوب إليها . ولا يحدّ الأب لولده بل يعزّر [2] .
ومن شرب مسكرا ، أو أقرّ به مرّتين أو شهد عليه عدلان ، جلد ثمانين بعد الإفاقة عريانا [3] .
ومن سرق ما قيمته ربع دينار من الحرز وأقرّ به ، أو شهد عليه عدلان قطعت أصابعه الأربع من اليمنى [4] ، فإن عاد ، قطعت رجله اليسرى من المفصل فإن عاد ، خلَّد في الحبس ، فإن عاد ، قتل . [5] وهكذا يقتل أصحاب الحدود في الرابعة [6] والمملوك في الثامنة ، ولا يقطع المملوك بالإقرار ، ولا بسرقة مال مولاه ، ولا الوالد لولده ، ولا سارق المأكول في المجاعة [7] ، ولا الثمرة على الشجرة ، [8] وتدرأ الحدود بالشبهات .



[1] حدّ القاذف والفرية . راجع الكافي 7 : 205 - 26 - 1 ، الفقيه 4 : 38 - 10 - ذيل ح 21 .
[2] راجع الكافي 7 : 212 - 13 والتهذيب 10 : 77 - 63 .
[3] إلَّا إذا كان جاهلا بالتحريم ، راجع الكافي 7 : 216 - 31 - 14 ، الفقيه 4 : 43 - 12 - 6 .
[4] راجع الكافي 2217 - 2 وص 219 - 2 ، علل الشرائع 2 : 223 - 1 .
[5] راجع الكافي 7 : 223 - 8 ، التهذيب 10 : 103 - 17 ، العيّاشي 2 : 318 - 105 .
[6] انظر الكافي 7 : 223 - 8 و 191 - 1 ، الاستبصار 4 : 217 .
[7] في شيء ممّا يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك دون غيره ، راجع التهذيب 10 : 112 - 59 و 60 و 61 والفقيه 4 : 43 - 2 ، الكافي 7 : 231 - 1 و 2 .
[8] وإذا مرّ بها فليأكل ولا يفسد ، وإذا حمل فيعزّر ويغرم قيمته مرّتين كما في الحديث وفي آخر ، إذا أخذ من النخل والزرع قبل ان يصرم فليس عليه قطع ، فإذا أصرم النخل وحصد الزّرع فأخذ قطع ، وهذا محمول على كونه حرزا . راجع الكافي 7 : 230 - 3 و 7 ، التهذيب 10 : 110 - 47 و 48 و 130 و 136 و 138 ، الفقيه 4 : 44 - 10 وص 365 - 11 .

54

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست