نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 53
بالنار ، وإن لم يكن له ما يغنيه ، أو لاط بما دون الثقب ، فيجلد مائة سوط . [1] ويزاد في الزنا تغريب عام [2] ، فان زنى بذات محرم أو مكرها [3] ، أو زنى الكافر بمسلمة ، أو لاط بمسلم ، فالقتل مطلقا [4] ، والمملوك يجلد خمسين في الجميع . ويزاد الفاعل بالميّت أو الميتة تعزيرا [5] ويجلد القوّاد بين الحرامين خمسا وسبعين ، وينفى من مصره [6] . ويعزّر الصبي والمجنون والمقرّ دون العدد ، [7] والمجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين من دون حلّ [8] . والمقبّل بشهوة والمعانق بشهوة ، والمستمني بعضو منه أو من غيره المحرّم ، والواطئ للبهيمة ، وتقدير الكلّ إلى الحاكم . ويغرم ثمن البهيمة لمالكها ، ويحرم لحمها ولبنها ونسلها ، وتذبح وتحرق ، وإن كانت للظهر أخرجت من بلد الواقعة وبيعت في غيره . [9] ومن جامع في نهار رمضان متعمّدا ضرب خمسين [10] ، ومن رمى بالغا
[1] كما في الكافي 7 : 198 - 21 - 1 ، التهذيب 10 : 54 - 2 - 2 وعليه فتوى الأصحاب . [2] وهذا على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه ، كما في الكافي 7 : 197 - 19 - 2 ، الفقيه 4 : 17 - 4 - 9 والتهذيب 10 : 35 - 1 - 119 . [3] إلَّا أنّه أعظم ذنبا كما في التهذيب 10 : 23 - 1 - 17 ، الاستبصار 4 : 208 - 119 - 6 . [4] راجع الكافي 7 : 239 - 46 - 3 ، التهذيب 10 : 38 - 1 - 134 . [5] ولا حدّ عليه كما روي عن الصادق عليه السلام ، راجع الاستبصار 4 : 225 - 128 - 2 و 3 . [6] أفتى به الأصحاب كما في الكافي 7 : 261 - 63 - 10 ، الفقيه 4 : 34 - 9 - 1 . [7] ويقام على المرأة الحدّ إلَّا إذا كانت جارية ، راجع الكافي 7 : 180 - 4 - 2 وص 192 - 13 - 3 . [8] على اختلاف في الروايات مائة جلدة ، كما في الكافي 7 : 181 - 5 - 5 ، في التهذيب 10 - 40 - 1 - 144 ، كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط . [9] فيها الحدّ إن كانت ممّا يؤكل لحمه والجلد دون الحدّ إن كانت ممّا يركب ظهره . كما في الكافي 7 : 204 - 25 - 1 والفقيه 4 : 33 - 8 - 1 والاستبصار 4 : 223 - 127 - 3 . [10] نصف الحد ، إن كان أكرهها ، وإن كانت طاوعته لكليهما خمس وعشرين سوطا ، راجع الكافي 7 : 242 - 12 ، التهذيب 10 : 145 - 5 .
53
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 53