نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 55
ومن شهر السلاح لإخافة الناس ، قتل ، أو صلب ، أو قطعت يده ورجله من خلاف ، أو نفي من بلده وكتب إلى البلد الذي صار إليه بمنع مؤاكلته ومعاملته لينتقل إلى آخر وهكذا ، وذلك بحسب جنايته . [1] ولا يترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيّام فينزل ويجهّز [2] . والساحر يقتل إن أقرّ به ، وكان مسلما ، ولم يتب [3] ، ومن شرط استحلاله فقد احتاط . والمرتدّ بإنكار ما علم من الدّين ضرورة من غير غلط ولا سهو ولا غفلة ولا نوم ولا سكر ولا غضب ولا إكراه ، إن كان عن فطرة ، وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، وقسّم ما ترك [4] ، وإن كان عن ملَّة استتيب ، فإن أبى قتل . [5] والمرأة تستتاب ، فإن أبت خلَّدت في الحبس وضربت أوقات الصلاة [6] ، والأحوط استتابة الفطري أيضا [7] ، وتوبته مقبولة بينه وبين اللَّه على كلّ حال .