responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 55


ومن شهر السلاح لإخافة الناس ، قتل ، أو صلب ، أو قطعت يده ورجله من خلاف ، أو نفي من بلده وكتب إلى البلد الذي صار إليه بمنع مؤاكلته ومعاملته لينتقل إلى آخر وهكذا ، وذلك بحسب جنايته . [1] ولا يترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيّام فينزل ويجهّز [2] .
والساحر يقتل إن أقرّ به ، وكان مسلما ، ولم يتب [3] ، ومن شرط استحلاله فقد احتاط .
والمرتدّ بإنكار ما علم من الدّين ضرورة من غير غلط ولا سهو ولا غفلة ولا نوم ولا سكر ولا غضب ولا إكراه ، إن كان عن فطرة ، وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، وقسّم ما ترك [4] ، وإن كان عن ملَّة استتيب ، فإن أبى قتل . [5] والمرأة تستتاب ، فإن أبت خلَّدت في الحبس وضربت أوقات الصلاة [6] ، والأحوط استتابة الفطري أيضا [7] ، وتوبته مقبولة بينه وبين اللَّه على كلّ حال .



[1] راجع الكافي 7 : 248 - 12 وص 246 - 5 ، المقنع : 152 - 7 .
[2] راجع الكافي 7 : 268 - 39 ، التهذيب 10 : 150 - 31 .
[3] وساحر الكفّار لا يقتل ، لأنّ في قوله ( ص ) : الكفر أعظم من السحر ومقرونان . راجع الكافي 7 : 260 - 1 ، العلل 2 : 233 - 1 ، التهذيب 10 : 147 - 14 و 15 .
[4] انظر الكافي 7 : 256 - 1 ، التهذيب 10 : 136 - 1 .
[5] راجع الكافي 7 : 256 - 2 ، التهذيب 10 : 137 - 4 ، المقنع : 162 - 17 .
[6] كما روي عن الصادق ( ع ) ، راجع التهذيب 10 : 143 - 26 و 25 ، الاستبصار 4 : 255 .
[7] راجع الفقيه 4 : 76 - 11 .

55

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست