نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 288
الأب ، وفرض الزائد على الواحد من ولد الأمّ . والربع : وهو فرض الزوج مع وجود الولد وإن نزل ، والزوجة فأزيد مع فقده . والسدس : وهو فرض الأب مع وجود الولد وإن نزل ، والأمّ المحجوبة بمن ذكر ، والواحد من ولد الأمّ وإن نزل . والثّمن : وهو فرض الزوجة ، فأزيد مع وجود الولد ، وللأب مع عدم الولد ما بقي بعد نصيب الأمّ ، وأحد الزوجين ، والأولاد إذا كان فيهم ذكر * ( « فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » ) * . [1] وللمتقرّب بأحد الأبوين ممّن لا فرض له نصيبه أو نصيب من يتقرّب به إليه ، إلَّا أنّ المتقربين بالأب أو الأبوين يقتسمون ذلك النصيب للذّكر ضعف الأنثى ، والمتقرّبين بالأمّ يقتسمون بالسّوية . وإن اختلف إحدى القرابتين بأن يكون بعضها من جهة أمّ من يتقرّبون به ، وبعضها من جهة أبيه ، كان للَّذي يتقرّب بالأمّ السدس من نصيب الجماعة إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر ، والباقي لمن يتقرّب بالأب والجدّ والجدّة من كلّ جهة ، كالأخ والأخت من تلك الجهة . ثمّ إن نقص المال عن السهام دخل النقص على البنت أو البنات أو الأخت أو الأخوات ولا عول ، [2] وإن فضل ردّ على ذوي الأنساب بقدر سهامهم ولا تعصيب . وإذا اجتمع المتقرّب بالأبوين مع المتقرّب بالأمّ اختص الأوّل بالردّ ، وكذا إذا اجتمع الأخت للأب مع الأخت للأمّ ، اختص الاولى بالرّد .
[1] النساء : 176 . [2] بتقسيم النقيصة على الجميع كما يراه القوم وعلى ذلك إجماع أهل البيت عليهم السلام وعلماء شيعتهم حتّى عدّ من ضروريات المذهب .
288
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 288